بوابة الدولة
الجمعة 9 مايو 2025 06:52 مـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.. - نائب وزير الصحة يتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر وزير السياحة يتابع تطوير الخدمات السياحية بأهرامات الجيزة.. ويشدد على التنسيق بين الجهات المعنية نائب وزير الصحة يتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر وزير الثقافة يصطحب نظيرته الفرنسية في جولة بالجناح المصري في بينالي فينيسيا للعمارة ”صحة شمال سيناء”: توقيع الكشف الطبي على 621 مواطنا ضمن قافلة مجانية بالشيخ زويد رئيس جامعة الإسكندرية: المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا كبيرًا لرفع كفاءة التجهيزات الطبية الحديثة ”بحوث الصحراء” ينظم دورة إرشادية لدعم مزارعي التجمعات التنموية برأس سدر وطور سيناء اتحاد الصناعات: أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهاراً معتدل ليلاً والعظمى بالقاهرة 38 مرفق الكهرباء يعقد منتدى استثماري لاستقطاب الاستثمارات اللازمة لمشروعات الشبكات الذكية المصغرة الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة «أنا أيضًا مسئول» تفاصيل مبادرة للفلاحين تكسر احتكار الوسطاء وتخفض الأسعار للمستهلكين

النواب يحسم المواد المنظمةلضوابط القبض والاحضار للمتهمين

 المستشار الدكتور حنفي جبالي،
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5720 50.6710
يورو 57.1110 57.2278
جنيه إسترلينى 67.3518 67.4887
فرنك سويسرى 61.2326 61.3822
100 ين يابانى 34.9302 35.0010
ريال سعودى 13.4826 13.5097
دينار كويتى 164.9015 165.2782
درهم اماراتى 13.7678 13.7963
اليوان الصينى 6.9865 7.0013

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $107.15
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $98.23
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $93.76
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $80.37
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $62.51
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $53.58
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3332.89
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $750.08
الأونصة بالدولار 3332.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى