بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 06:33 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعليم الدقهلية تنعى الطالب آسر إسلام الذي وافته المنية بمدرسة هشام بركات الزمالك يرفض المجازفة بهذا اللاعب أمام غزل المحلة وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة السنغافوري للشئون الخارجية والداخلية «نقل الكهرباء» توقع عقدين لتوسعة محطتي غرب بكر وأبيس لدعم قدرات الشبكة واستيعاب الأحمال الجديدة محافظ أسيوط: لا تهاون مع التعديات.. إزالة 40 حالة تعدي ومخالفة بناء ضمن الموجة الـ30 للإزالات ترتيب الدوري التركي قبل مباراة طرابزون سبور وجالطة سراي تغيير في المراكز، عموتة يدرس الدفع بهذا الثلاثي الهجومي أمام أبو قير للأسمدة جلسة تأهيل نفسي للاعبي منتخب مصر مواليد 2010 استعدادًا لتصفيات أمم إفريقيا د.منال عوض: تنفيذ 9704 حملات لرفع الإشغالات والنظافة والمخلفات وتحرير 8863 محضر إشغال وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية لجنة الحكام بالاتحاد الإنجليزي تصدم مان سيتي: هدف هالاند بالديربي ”تسلل” وزير العمل:الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير بالتوازي مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

النواب يحسم المواد المنظمةلضوابط القبض والاحضار للمتهمين

 المستشار الدكتور حنفي جبالي،
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

موضوعات متعلقة