بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 10:59 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
7 قتلى وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة داخل مسجد في نيجيريا النيابة العامة تنظم ورشتى عمل عن حقوق الطفل فى ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرة المدارس تواصل عقد الاختبار التجريبى فى البرمجة لطلاب أولى ثانوى «الصحة»: تقليل ساعات الانتظار فى الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137 سفير مصر بالرياض يلتقى أعضاء الجالية المصرية المقيمة فى منطقة القصيم الأوقاف تنظم 997 قافلة دعوية بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وزير العمل يصدر قرارا وزاريا بشأن إنشاء وتحديث قواعد بيانات سوق العمل محكمة النقض تستقبل وفدًا من المحكمة العليا بكوريا الجنوبية البابا تواضروس يستقبل وفدا من أبناء إيبارشية سيدنى بالمقر البابوى بروتوكول تعاون بين «القومى للطفولة والأمومة» و«مركز المعلومات» بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وجامعة المنصورة لدعم «الألف يوم الذهبية» محافظ القاهرة يشهد احتفال «الأسقفية» بعيد الميلاد نائبًا عن رئيس الوزراء

البرلمان يوافق على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية

النائب إيهاب الطماوي
النائب إيهاب الطماوي

تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية" على المادة 111 من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية
ووجاء نص المادة ١١١، من الباب السادس أوامر الحضور والقبض والاحضار، من قانون الإجراءات الجنائية "يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون"

لتصبج بعد التعديل المقدم من النائب ايهاب الطماوي، يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع احد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلي حين استجوابه (وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محامية الوكيل والمنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى)
ويجب الا تزيد مدة ايداعه علي اربع وعشرين ساعه، فإذا إنتهت هذه المدة وجب علي القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلي النيابة العامة، لاستجوابه في الحال والا أمرت باخلاء سبيله كما جاءت في مشروع القانون.

حيث وافق مجلس النواب على التعديل المقدم من النائب إيهاب الطماوي علي المادة ١١١ من قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5394 47.6387
يورو 56.0300 56.1565
جنيه إسترلينى 64.1782 64.3504
فرنك سويسرى 60.3369 60.4936
100 ين يابانى 30.4759 30.5416
ريال سعودى 12.6745 12.7016
دينار كويتى 154.6652 155.0538
درهم اماراتى 12.9426 12.9732
اليوان الصينى 6.7763 6.7918

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.03
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4479.68
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1008.18
الأونصة بالدولار 4479.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى