بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 11:00 صـ 17 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مؤتمر المحكمة الدستورية للإعلان عن تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الأفريقية العبور الآمن.. الداخلية تستعد لتأمين عودة ملايين الطلاب للمدارس والجامعات يبدأ السبت.. موعد نهاية العام الدراسى الحالى لكل صف دراسى مجلس إدارة غرفة القاهرة يعتمد إقامة معرض أهلًا رمضان 2026.. لتشمل كافة السلع الرمضانية والأساسية بأسعار مخفضة محافظ الجيزة يبحث مع رؤساء الأحياء الارتقاء بمستوى النظافة والمظهر الحضاري كجوك: السوق المصرية أكثر جذبًا للاستثمار ونستهدف خفض المديونية وإصدار سندات دولية بـ2 مليار دولار الداخلية فى خدمة الشعب.. ”كلنا واحد” ترسم البسمة على وجوه المواطنين الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق مركز الابتكار لربط البحث الأكاديمي باحتياجات السوق مها عبد الناصر تطالب بتوفير كافة أنواع الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل إطلاق منظومة شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري إلكترونيًا عبر بوابة مصر الرقمية اليوم.. انطلاق الدورة الأولى لمعرض مصر الدولي للسيارات «أوتومورو 2026» محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع رائد للمستلزمات الطبية

النواب يحسم ضوابط التعامل مع المحامى فى حالة الإخلال بنظام الجلسة

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط التعامل مع المحامي في حال الإخلال بنظام الجلسة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين.

وتنص المادة (٢٤٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:

مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.

وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس.

كما تنص المادة (٢٤٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $157.82
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $144.67
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $138.09
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $118.36
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $92.06
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $78.91
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4908.70
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1104.73
الأونصة بالدولار 4908.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى