بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 11:27 مـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب إسلام التلواني: ثقة كاملة في قدرة القيادة السياسية على حماية الأمن القومي المصري بعد حادث ميناء دمياط بحضور وزراء ونواب وشخصيات عامة.. النائب سامي نصر الله يحتفل بعقد قران نجله محمود على جومانا ( صور ) التعليم تصدر اليات تخصيل الرسوم والخدمات بالمداراس الرسميه وغير الرسميه المتميزة لغات الكاتب الصحفي ياسر محمد يكتب: درعُ الوطنِ والسند المستشار محمد سليم يكتب: من دمياط إلى العالم.. مصر تحمي أمنها القومي بقوة الدولة ومؤسساتها ياسر إدريس يهنئ فارفوديتش بانتخابه رئيسًا للجنة الأولمبية الكرواتية منتخب مصر للبوتشيا يختتم بطولة القاهرة الدولية بـ7 ميداليات.. 4 ذهبيات و3 برونزيات الدكتور المنشاوي يرأس لجنة الوظائف القيادية بجامعة أسيوط لاختيار وتجديد القيادات الإدارية نقابة الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة الخميس 13 أغسطس 40 عاما في القمة.. …ما السر الذي لا يملكه إلا عمرو دياب؟ التعليم العالي: 85 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات حركة تكليفات جديدة لعدد من مديري ووكلاء المديريات التعليمية

النواب: لا مساس بمكتسبات العمال قبل قانون العمل الجديد بالأجور والمزايا

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة الرابعة بمواد إصدار مشروع قانون العمل ، التي تضمن الحفاظ علي الحقوق التي اكتسبها العمل قبل تطبيق القانون الجديد الذي يجري مناقشته حالياً.

وأكد مشروع القانون، أن أحكامه لا تخل بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيـات، والقرارات الداخليـة السابقة على العمل بأحكامه.

وهو مبدأ دستوري حيث نصت المادة (13) على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال" كما أنه حكم قانوني مستقر عليه في تشريعات العمل المتعاقبـة، فضلا عن السوابق القضائية الراسخة التي أكدتها أحكام القضـاء، وتواتر العمل عليها، وتناوله الفقهاء والشراح تحت عنوان "عدم المساس بحقوق العمال المكتسبة".

وتقضي المادة الرابعة، من مشروع قانون العمل الجديد حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

وتظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقاً لأحكام القانون المرافق.

وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.

موضوعات متعلقة