بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:47 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يتعادل مع أيك أثينا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا عيد الحب المصرى مش هدايا وبس.. 3 لفتات بسيطة تعيد الدفء للعلاقة الزوجية طريقة عمل الأرز بلبن وجوز الهند فى البيت.. حلوى كريمية بمذاق مميز الإعدام شنقا لـ3 متهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج شاهد عيان يكشف ملابسات مصرع عامل وإصابة آخرين في بيارة صرف بأطفيح صحة الشرقية غدا تنطلق قافلة طبية مجانية بقرية ابوطاحون مركز كفر صقر الداخلية تضبط سائق تروسيكل هدد المواطنين بـ”كلب شرس” في الإسماعيلية لاعبو منتخب الناشئين يتسلمون كأس الخليج بعد حسم لقب البطولة صحة الشرقية: إجراء ١٣٩١ عملية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين

مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

و قال النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

و قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، مؤكدا أن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.

و افا إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

موضوعات متعلقة