بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 12:08 صـ 25 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخارجية الإيرانية: لا يحق لأوروبا تفعيل العقوبات بموجب آلية الزناد فلسطين: عضوية كاملة بالأمم المتحدة هي الرد الدولي على قرارات احتلال غزة مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا لكفر طهرمس بعد إصلاح كسر خط طرد صرف الطالبية دياب اللوح: الموقف المصرى من القضية الفلسطينية محورى وثابت ومركزى نورهان الشيخ: مصر تتمسك بالحل السلمى للأزمة الروسية الأوكرانية منذ البداية أسامة السعيد لـ”ستوديو إكسترا”: كرة الهدنة فى ملعب إسرائيل بعد موافقة حماس محافظ الدقهلية عن شكاوى ارتفاع تعريفة التاكسي والسرفيس: حملات مستمرة لضبط المخالفات رئيس اتحاد الثقافة الرياضية: نركز على الطلاب لمواجهة التعصب والإساءة حماس: احتلال غزة لن يكون نزهة.. ونتنياهو هو المعطل الحقيقي لأي اتفاق أي شيء ترفضه مصر لن يَمُرّ.. سفير فلسطين يعلق على المخطط الإسرائيلي حلمي النمنم: ما يحدث في أوكرانيا خطر على المنطقة العربية اتحاد الدراجات ينجح في توفير معسكر دولي للمنتخب استعدادًا لبطولة العالم برواندا

خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.

- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.

- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.

- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.

- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".

- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.

موضوعات متعلقة