بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 11:48 صـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دينية النواب تحذر من انخفاض الاعتمادات المالية وتطالب بدعم الأوقاف والأزهر خطة النواب تطالب الحكومة بتوفير 15 مليارًا و105 ملايين جنيه لدعم الصرف الصحي والتعليم والصحة والثقافة مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر تستعد لبدء العمل من مقرها الجديد برواتب تصل 9700 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف بقطاع الأغذية فى القاهرة الجديدة الدكتور محمد خليفة يكتب : المجاملات الفاسدة وانهيار المؤسسات محمود فوزى يتفقد المراحل النهائية لتطوير مركز شباب الشرابية و لجان لبعض المراكر فولهام الإنجليزي يتفاوض مع ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد السابق وكالة فارس: طهران لن توقع الاتفاق اليوم لتزامنه مع عيد ميلاد ترامب وكيل وزارة الصحة يفاجئ مستشفى قنا العام لمتابعة انتظام العمل به فتح باب التظلمات لبطاقات التموين المتوقفة وزير الصناعة يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية تعزيز التعاون في البحث العلمي ودعم الابتكار والتدريب كثافات مرورية متحركة وسط تواجد أمني لتسيير حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

خلى بالك.. محضر يحرره الزوج حال هجر زوجته له لضمان حقوقه

محكمة الأسرة - أرشيفية
محكمة الأسرة - أرشيفية

عندما تقرر الزوجة هجر مسكن الزوجية يرد الزوج باتخاذ الإجراءات القانونية ويلاحقها بالطاعة وإذا رفضت يكف عنها النفقة ويلاحقها بالنشوز بدعوى أن النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.

- المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة "تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.

- النشوز هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها وخروجها عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية الأمر الذى معه ينتفى شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة وتعتبر الزوجة ناشزا رغم تحقق شروطه وصدور قرار قضائى بذلك ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشزا.

- إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق أو اضطرت إلى ذلك لسبب ليس من قبل الزوج أو خرجت دون إذن زوجها - لا تجب النفقة للزوجة - وفقا للقانون.

- لا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة - فى الأحوال التى يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة - ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق مناف لمصلحة الأسرة.

- إذا تركت الزوجة مسكن الزوجية فله حق التوجه إلى قسم الشرطة الواقع فيه مسكن الزوجية وتحرير محضر إثبات حالة يثبت فيه أن الزوجة تركت المسكن دون علمه برفقة مشغولاتها الذهبية وأى منقولات أخرى خاصة بها "كإثبات حالة".

- يترتب على النشوز وقف نفقة الزوجة من اليوم التالى لتاريخ إنذار الدخول فى الطاعة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq