بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 10:10 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الإذاعة المصرية يستقبل السفير البريطاني لبحث أطر التعاون الإعلامي المشترك ضبط طن دقيق مدعم ومخبز استولى على 145 بطاقة تموينية بالبحيرة وزير الخارجية يشدد على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الأفريقى لدعم الصومال وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ فتاتين بلا مأوى بمدينة الغردقة محافظ البحيرة: 286 فريقًا طبيًا ثابتًا ومتحركًا لتقديم خدمات صحية مجانية للمواطنين مصرع زوجين وإصابة طفليهما إثر انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية الصحراوى ترامب: أزمة المهاجرين فى سبتة كارثة وتعكس فشل إدارة الهجرة فى إسبانيا ترامب: قمنا بشل قدرات إيران البحرية والجوية وتدخلنا العسكرى عملية وليس حرباً الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : الجفاف الإثيوبى المتعمد .. والسد العالى !! حزب الوفد يرحب بتوافق الفصائل الفلسطينية على المرحلة الثانية من مبادرة وقف الحرب في غزة توتنهام يفاضل بين 4 مهاجمين .. مرموش في الصدارة الملحن وليد سعد يتهم تووليت باقتباس لحن أغنيته مع لطيفة

المستشار أسامةالصعيدي: عدم تنفيذ الموظف العام للقوانين والأحكام القضائية جريمة جنائية عقوبتها الحبس والعزل.

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

أكد المستشار أسامة الصعيدي بأن الدستور نص فى مادته رقم (100) على أنة تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمة القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأنة تفعيلا لأحكام الدستور نصت المادة 123 من قانون العقوبات، على عقاب الموظف العمومى الذى يمتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية والأوامر الحكومية والقوانين واللوائح، بعقوبة الحبس والعزل، مع ملاحظة أن العقوبة فى صورتيها يحكم بها وجوبيا.

وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن فلسفه المشرع فى وضع النموذج الإجرامى للافعال المكونة لتلك الجريمة هو الحد من سطوة الوظيفه فى وقف وعرقلة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والأحكام القضائية والأوامر الحكومية،بما يتعارض مع سيادة القانون.