بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 11:14 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ختام أعمال لجان التقييم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمشاركة قومي المرأة ”سى إن إن” تتوعد بإجراءات قانونية بعد حظر ترامب دخولها البيت الأبيض رئيس وزراء كندا يُقلّد حركة شهيرة لترامب ويشعل تفاعلا واسعا تركيا تسحب ترخيص بنك ملت الإيرانى وتوقف رحلات ماهان إير.. اعرف التفاصيل مسئول إيرانى: تهديدات ترامب لن تحقق أى نتيجة ونعرف نقاط ضعف الجيش الأمريكى بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع الداخلية تفند شائعة وفاة نزيل بالغربية جراء إهمال طبي الذهب يقفز 110 جنيهات خلال أسبوع رغم رفع الفائدة الأورمان تعلن تنظيم 31 قافلة طبية للكشف على الأسر الأولى بالرعاية البابا تواضروس ومحافظ بني سويف يضعان حجر أساس كاتدرائية الآباء البطاركة بالفشن الجديدة محافظة القاهرة تنفي قطع شجرة كافور معمرة بحي المعادي وتوضح حقيقة سقوطها البابا تواضروس يزور «كرمة الشهداء» بالفشن ويلتقي أبناء الإيبارشية

مجلس النواب يقر حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطى

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي.

وحددت المادة القانونية، الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض، في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.

كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويض، بشرط ألا يكون الشخص قد كان محبوسًا أو منفذًا لعقوبة على ذمة قضايا أخرى خلال نفس الفترة أو لفترة أطول.

وتقضي المادة (523) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية: 1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

موضوعات متعلقة