بوابة الدولة
الجمعة 7 نوفمبر 2025 11:24 صـ 16 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق عملية تصويت الجالية المصرية بالمملكة المغربية في انتخابات مجلس النواب وزير التربية والتعليم يبحث مع نظيره الإندونيسي سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال التعليم والتعليم الفني ”المالية”: متفائل بمستقبل الاقتصاد وقدرة القطاع الخاص على قيادة النمو بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة وزارة الخارجية: حفاظ القومى لحقوق الإنسان على التصنيف ”أ” يؤكد تقدير المجتمع الدولي للتطوير الذي تحققه الدولة محافظ أسيوط: استمرار تركيب أبواش حريق بشوارع وقرى ديروط المصريون في الكويت يقفون أمام لجان انتخابات مجلس النواب من 7 صباحا قنصل مصر بالهند: مقرات جديدة للانتخابات البرلمانية تفتح للمرة الأولى رحمة خالد: فخورة بتمثيل مصر وتحقيق ميداليتين في بطولة العالم لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية محافظ أسيوط يوجه بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بمركز القوصية المستشار أحمد بنداري: انطلاق الانتخابات البرلمانية في 66 مقرًا .. التصويت يشهد كثافات عالية في الدول العربية خطة أمنية وفق تخطيط دقيق وتدريب جيد للعناصر الشرطية المشاركة لتأمين انتخابات النواب ”الزراعة” : تحصين أكثر من 1.5 مليون رأس ماشية ضمن الحملة القومية

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6120 جنيه 6085 جنيه $128.79
سعر ذهب 22 5610 جنيه 5580 جنيه $118.06
سعر ذهب 21 5355 جنيه 5325 جنيه $112.69
سعر ذهب 18 4590 جنيه 4565 جنيه $96.60
سعر ذهب 14 3570 جنيه 3550 جنيه $75.13
سعر ذهب 12 3060 جنيه 3045 جنيه $64.40
سعر الأونصة 190355 جنيه 189285 جنيه $4005.93
الجنيه الذهب 42840 جنيه 42600 جنيه $901.55
الأونصة بالدولار 4005.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى