بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 10:55 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027 احذروا النصب الإلكتروني.. معهد الخدمات المالية يكشف 3 قواعد ذهبية للمصريين بالخارج النائب حسن عمار يطالب بحلول عاجلة لخفض تكلفة إنتاج الخبز بدلاً من رفع سعره على المواطن نائب وزير الصحة تتفقد منشآت طبية وتعليمية بالدقهلية وتؤكد: الوقاية قبل العلاج أساس بناء أجيال أكثر صحة أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 5-8-2026 فى المنوفية رئيس مدينة سفاجا يتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بالإسكان الشرقي مليارات بالبورصة تتضاعف مجانا.. تفاصيل توزيعات جهينة وأكتوبر فارما والنصر وبنيان اليوم سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 أمام الجنيه المصرى موعد الظهور الأول لمحمد صلاح في الدوري التركي بقميص طرابزون تنسيق الجامعات 2026.. وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا النقل تدشن 10 مينى باصات لربط حدائق وزهرة العاصمة بالقطار الكهربائى الخفيف وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى هليوبوليس الجديد مع وفد «سان دوناتو» الإيطالية

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة