بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 03:57 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
«الضرائب» تطالب شركات الشحن بإلزام تجار «الأونلاين» بالرقم الضريبي المهندس خالد عبد العزيز يستعرض فرص الاستثمار الإعلامي خلال لقائه مع وفد شركة هندية «الجدري المائي» يصيب الأطفال.. الأسباب والأعراض وطرق الوقاية رئيس الوزراء يستعرض مقترحًا لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين | صور انطلاق الموسم الخامس من المعسكر الصيفي ”البارون الصغير” |صور إعلام إسرائيلي: إصابة عدد من الجنود في انفجار لغم بمجدل زون جنوب لبنان مؤشرات كليات الطب والهندسة بـ تنسيق الجامعات 2026.. هل ترتفع الحدود الدنيا مع انطلاق المرحلة الأولى؟ منال عوض: 1870 نشاطًا تدريبيًا وتثقيفيًا وتوعويًا وخدميًا في 26 محافظة استفاد منها 131 ألف مواطن كلمة الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمؤتمر العربي الـ 12 للمسؤولين عن الأمن السياحي استقبال أسطوري لـ محمد صلاح في تركيا.. والجماهير تلاحقه في كل مكان داوود مندوبًا للمصرى في مراسم قرعة الدورى اليوم وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض نادي الزهور بالتجمع الخامس

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة