بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:12 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة” تنفذ أكثر من 7200 ندوة إرشادية بيطرية خلال أبريل لدعم صحة الحيوان المجلس العالمى للسفر يؤكد الثقة الكبيرة فى المقومات السياحية المصرية الرئيس السيسى يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمجلس العالمى للسفر الرئيس السيسى يستقبل رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسفر والسياحة وزيرا الاتصالات والعمل يعلنان إطلاق خدمة ”كعب العمل” إلكترونياً عبر منصة مصر الرقمية البورصة تصل لمستوى قياسية بمنتصف تعاملات جلسة الأربعاء ترتيب الحضانة فى مشروع قانون الأسرة الجديد.. وسر تقديم الأب بعد الأم بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمتابعة عدد من الملفات 145 ألف طلب جديد لتقنين أراضى الدولة عبر المنصة الوطنية حقيقة مشاركة خوان بيزيرا أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية محافظ قنا: اعتماد مخططات جديدة للأحوزة العمرانية في عدد من قرى ونجوع المحافظة مع اول يوم عمل لرئيس مدينة كفر الدوار.. رفع ١٥٠ حالة إشغال ثابت ومتحرك

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة