بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:43 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ملك الأردن: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم روبيو يؤكد التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الثنائية مع جامايكا بولندا: ليس من حق روسيا أن تشكو إذا أُسقطت طائراتها لاختراقها أجواء الناتو نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.. وزير الصناعة والنقل يشارك في احتفال السفارة السعودية بالقاهرة باليوم الوطني ال 95 رئيس جامعة الأزهر يصدق على فتح باب تقليل الاغتراب بين الكليات وزير الثقافة يُكلف الدكتور أحمد مجاهد مديرًا تنفيذيًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب رسميا.. فرنسا تعلن اعترافها بدولة فلسطين مؤتمر النقابات العالمي في قبرص: لا للتهجير القسري ونعم للدولة الفلسطينية الكاتب الصحفى صبرى حافظ يكتب : كيرك .. وصيحة أوباما مندوب الجامعة العربية: لابد من تمكين فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة الرئيس السنغافوري: التناغم بين البابا والإمام الأكبر يمتد أثره للعالم محافظ دمياط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان وحدات الحروق والقسطرة القلبية بكلية الطب

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5777 جنيه 5754 جنيه $120.41
سعر ذهب 22 5296 جنيه 5275 جنيه $110.38
سعر ذهب 21 5055 جنيه 5035 جنيه $105.36
سعر ذهب 18 4333 جنيه 4316 جنيه $90.31
سعر ذهب 14 3370 جنيه 3357 جنيه $70.24
سعر ذهب 12 2889 جنيه 2877 جنيه $60.21
سعر الأونصة 179689 جنيه 178978 جنيه $3745.32
الجنيه الذهب 40440 جنيه 40280 جنيه $842.90
الأونصة بالدولار 3745.32 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى