بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 09:27 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فى فاقوس الحملات متواصلة ومتضافرة لاستكمال رفع الإشغالات وإزالة العشوائيات رئيس مياه الغربية يتابع أعمال إصلاح خط طرد محطة رفع صرف صحي بسيون لا شبهة جنائية.. تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم شرطة بالغربية خدمات مجانية وخصم 50%.. تسهيلات جديدة لكبار السن وذوي الهمم بقطارات السكة الحديد محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس حى بولاق الدكرور لقطاع النظافة الطقس غدا.. حار رطب نهارا ورياح وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة هل تعاود الحرارة ارتفاعها؟.. الأرصاد تكشف مفاجآت حالة الطقس حتى الجمعة تحركات ميدانية متواصلة لرفع الاشغالات والتعديات بفاقوس شرقية وزير الاتصالات: نستهدف الوصول بحجم الصادرات الرقمية لـ8 مليارات دولار بحلول 2028 فوج سياحي يضم ٥٠ سائحاً يزور رشيد اليوم خلال إحتفالات المحافظة بعيدها القومي الرئيس السيسى يؤكد ضرورة جذب وتنشيط الاستثمارات فى مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة.. إيقافات وغرامات بالجملة

مجلس النواب يوافق على مواد انقطاع مدة سقوط العقوبة وحالات وقف سريانها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المواد من 481 حتى المادة 484 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تتطرق إلى سقوط العقوبة ومدة سريانها، وحال موت المحكوم عليه بحكم بات، وذلك كما وردت فى تقرير اللجنة دون تعديلات عليها.

المادة (481) تنقطع مدة سقوط العقوبة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

كما تنقطع المدة في غير مواد المخالفات إذا ارتكب المحكوم عليه خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة (482) يوقف سريان مدة سقوط العقوبة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

المادة (483) تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

المادة (484) مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 146 من هذا القانون، إذا مات المحكوم عليه بعد الحكم عليه بحكم بات، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

موضوعات متعلقة