بوابة الدولة
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 01:33 صـ 16 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحكم غدا.. لو المستأجر توفى هل يحق لنجله استكمال الإيجار القديم للمحلات؟

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9534 48.0534
يورو 56.3549 56.4772
جنيه إسترلينى 65.0776 65.2325
فرنك سويسرى 60.3947 60.5512
100 ين يابانى 32.7149 32.7943
ريال سعودى 12.7831 12.8105
دينار كويتى 157.0699 157.4490
درهم اماراتى 13.0546 13.0840
اليوان الصينى 6.7330 6.7482

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5566 جنيه 5543 جنيه $116.76
سعر ذهب 22 5102 جنيه 5081 جنيه $107.03
سعر ذهب 21 4870 جنيه 4850 جنيه $102.16
سعر ذهب 18 4174 جنيه 4157 جنيه $87.57
سعر ذهب 14 3247 جنيه 3233 جنيه $68.11
سعر ذهب 12 2783 جنيه 2771 جنيه $58.38
سعر الأونصة 173113 جنيه 172402 جنيه $3631.61
الجنيه الذهب 38960 جنيه 38800 جنيه $817.31
الأونصة بالدولار 3631.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى