بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:34 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مطار القاهرة يوضح حقيقة رسوم خدمة ”Fast Track” وقيمتها للمسافرين أذكار المساء الاثنين 14-9-2026..رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا..رددها ثلاث مرات حسام عبد المجيد أساسيا في مباراة لودوجوريتس ضد سبتمفري صوفيا السعودية تتصدر قائمة أعلى دول البريكس تسجيلا لتحويلات المصريين بـ12 مليار دولار الرئيس السيسى يستقبل ولى العهد السعودى غدًا ويعقدان لقاء ثنائيًا وجلسة موسعة وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لدعم الصحة النفسية للنشء والشباب فى جميع المحافظات ترامب: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ناجم عن حرب روسيا وأوكرانيا وليس عن إيران حسين نصار: حصلت على ورش تمثيل منذ عام 2016 عشان أحقق حلمى فى التمثيل طبيب الأهلي يخطر المنتخب الوطني بحالة ياسر إبراهيم‎ التشكيل الرسمي لمباراة كومو وبارما بالدوري الإيطالي الصحفيه كريمة موسى تكتب اطفال الصف الاول ..وما اجمل أن تبدأ الحكاية بطفلة صغيرة بفيونكتها الجميلة تأجيل محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية لجلسة 12 ديسمبر

الحكم غدا.. لو المستأجر توفى هل يحق لنجله استكمال الإيجار القديم للمحلات؟

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الإيجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

موضوعات متعلقة