بوابة الدولة
الإثنين 10 أغسطس 2026 09:18 مـ 25 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير عُمان: مصر والسلطنة شريكان قادران على بناء جسر اقتصادي عربي من المحيط الهندي إلى البحر المتوسط غلق كلى لشارع بن سندر بالقاهرة لتنفيذ أعمال حفر.. اعرف التحويلات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 93267 طالبا للكليات الجامعية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. ترشيح 285 طالبا من الشعبة العلمية للمعاهد العليا وزير التعليم العالى يهنئ طلاب المرحلة الأولى بنتائج التنسيق.. ويؤكد: بداية جديدة طرابزون يضع خطة سداد صفقة داروين نونيز على أقساط مع الهلال السعودى وزير الصحة: الأنسولين المحلي متوافر ويغطي احتياجات السوق السجن 5 سنوات للمتهمة بقتل عريسها بسبب تحضير الطعام فى المرج الأهلي.. عندما يتحول النجاح إلى مسؤولية.. سعد شلبي يكشف ما وراء الستار: «قطار النفقات» لا يتوقف القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومنظمة إنقاذ الطفل يناقشان آليات المناصرة والتمكين المجتمعى وزير التعليم يستقبل عمده طوكبو باليابان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.. الحدود الدنيا بالشعبة الأدبية بالنظام الحديث

12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة