بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 02:55 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القليوبية تسجل توريد أكثر من 93,5 ألف طن قمح وسط نجاح غير مسبوق وزير الشباب يلتقي رئيس نادي الشرقية بحضور رئيس رابطة الأندية المحترفة مصر تقترب من صدارة المجموعة.. وصراع التأهل يشتعل قبل الجولة الأخيرة شوبير يحرس عرين الفراعنة أمام إيران.. وصلاح يقود الهجوم سيف زاهر: الفان زون فكرة عبقرية خارج الصندوق أثبتت بها المتحدة ريادتها الإعلامية وزيرة التضامن تبحث مع ”جايكا” تطوير التعاون في مشروع مراكز الطفولة المبكرة قوطة يتأهل لنهائي كأس العالم للتجديف الكلاسيك .. ويحقق إنجاز جديد للرياضة المصرية وقوع الكبار.. مفاجآت مدوية وإقصاءات مبكرة تهز مونديال 2026 حصاد مجلس النواب :يختتم جلسات 22 و23 يونيو بإقرار الموازنة و6 قوانين ضريبية الإسكان والاتصالات تستعدان لإطلاق منصة تصدير العقار المصري رقميًا من العلمين الجديدة منتخب مصر يختتم تدريباته بسياتل استعدادا لمواجهة إيران غدا نقلت إلى المستشفى، ملك أحمد زاهر تتعرض لوعكة صحية في عيد ميلادها

12 إبريل.. الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار تجاريا أو صناعيا

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 12 إبريل للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون الايجار القديم للأماكن غير السكنية، وكذا عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

وتنص المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv