بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 03:39 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام 4 نجوم لتمويل ثورة الصيف ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تستحوذ على 75 فدانًا في التجمع السادس استعدادًا لإطلاق مشروع سكني تجاري متكامل في 2026 أوكتو تتعاون مع البنك العربي لإطلاق بطاقات فيزا مسبقة الدفع في مصر شحاته يتفقد مركز التدريب الإقليمي لمتابعة تنفيذ برنامج المسار الوظيفي للعاملين القبض على عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء الرئيس السيسى يهنئ نساء ورجال وزارة الخارجية فى يوم الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: التوسع في الندوات الإرشادية لدعم المزارعين ومواجهة محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لنشر الوعي المجتمعي تنظيم حملات تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق في أسوان ضبط 953 أسطوانة غاز لتوزيعها بالمخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244