بوابة الدولة
الثلاثاء 3 فبراير 2026 11:53 مـ 15 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة الزراعة: توفير كافة احتياجات مزارعي القمح من التقاوى عالية والأسمدة رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الأعمال السويدي لبحث التعاون في القطاع الدوائي متحدث الأوقاف: تخصيص 9719 مسجداً للتهجد و4812 للاعتكاف.. شعارنا المناعة الفكرية وزارة الزراعة تضبط 209 أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة وتكثف الرقابة استعداداً لرمضان مشهد مؤثر في برنامج كاستنج لمتسابق يروي قصة رحيل والده ليلة قبوله بالمعهد أخصائية تخاطب: ليس كل طفل صامت متأخرا وهذه هى مراحل التطور اللغوى الطبيعى نادي الزهور يشارك مع الهلال الأحمر في تجهيز كراتين قوافل الإغاثة لغزة نائب محافظ سوهاج يزور الشاب نادر بمنزله ويهديه تروسيكل خالد أبو بكر يشدد على أهمية الرقابة الصارمة على محتوى الكتب في المعارض صحة كفر الشيخ: تقديم خدمات طبية مجانية لأهالى قرية منية جناح قناة cbc تروج لمسلسل بيبو فى رمضان ببوستر للفنانة نورين أبو سعدة محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجى ومعرض أهلا رمضان بفوه

الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص 10 مايو المقبل

مخالفات بناء - أرشيفية
مخالفات بناء - أرشيفية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 10 مايو المقبل، للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

وتنص المادة 107 من القانون على أنه:

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9454 47.0454
يورو 55.3768 55.4995
جنيه إسترلينى 64.1744 64.3252
فرنك سويسرى 60.3567 60.5164
100 ين يابانى 30.1067 30.1728
ريال سعودى 12.5181 12.5454
دينار كويتى 153.6675 154.0453
درهم اماراتى 12.7809 12.8116
اليوان الصينى 6.7662 6.7812

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7590 جنيه $158.54
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6955 جنيه $145.33
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6640 جنيه $138.72
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5690 جنيه $118.91
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4425 جنيه $92.48
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3795 جنيه $79.27
سعر الأونصة 237810 جنيه 236030 جنيه $4931.21
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53120 جنيه $1109.79
الأونصة بالدولار 4931.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى