بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 06:34 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استثمارات 2000 ميجاوات تغير خريطة الطاقة في مصر بالشراكة مع “صاني” هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات أكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي أرباح بالقطارة وصعود بالصاروخ.. لغز سهم ”فرتيكا” صعد 764% بلا سبب الأهلي يستعجل عموتة لحسم مصير ثلاثي الفريق المعار.. وقلق من ضغط الوكلاء البحرية الدولية: مساران للخروج من هرمز الأول تتحكم به إيران والآخر أمريكا وعمان عودة الصعود.. أسعار الذهب ترتفع عصر الجمعة رغم الضغوط العالمية الإخوان تحت حصار الحظر.. ماذا قال البيت الأبيض عن أفرع ماليزيا واليمن؟ الاحتلال يقتحم شرق قلقيلية.. ومستوطنون يحرقون أراض زراعية شرق رام الله عمر مرموش فى الصدارة.. مصر تتفوق تسويقيًا على إيران قبل صدام كأس العالم محمود صابر: فخور بتمثيل مصر في كأس العالم.. وهدفنا الفوز على إيران وإسعاد الجماهير منتخب مصر يواجه إيران لحسم صدارة المجموعة السابعة والتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026 ”الزراعة” تنشر ملخصا بجهود وانشطة معامل ومعاهد مركز البحوث الزراعية في الأسبوع الرابع من يونيو

للعامل مثلي أجر اليوم الذى عمله في الأعياد الرسمية أو يوم عوضا عنه

اجازه - ارشيفيه
اجازه - ارشيفيه

أكدت المادة 129 من قانون العمل أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوما آخر عوضا عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

وتنص المادة 128 من قانون العمل على أنه للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

وللعامل الذى يولد له مولود الحق في إجازة طارئة مدفوعة الأجر يوم الولادة لا تحسب من رصيد الإجازات.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv