بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 02:14 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بدء الشوط الثاني من مباراة مصر وأنجولا مصر وأنجولا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بتصفيات أمم أفريقيا فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بالتنسيق مع قسم طب المخ والأعصاب بجامعة أسيوط «الشراء المُوحد» تستجيب لشُعبة المستلزمات الطبية وتعدل أسعار توريد 80 صنفًا بنسب تصل إلى 50%.. في يومهم العالمي.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يهنئ الصيادلة ويثني علي دورهم في تطوير الخدمة الطبية الكاتب الصحفي محمد أبو المجد يكتب: التمريض بين سعفان وليلى طاهر ومحمود عبد القادر وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك بدر عبد العاطي لشبكة «CGTN» الصينية: تسوية القضية الفلسطينية أساس لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة النائبة ولاء الصبان: المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية الشعب الفلسطيني حسين شريف يستعرض استراتيجية إيركايرو لدعم حركة السياحة بين مصر وتركيا منتخب مصر يواجه أنجولا في اختبار قوي بتصفيات أمم أفريقيا 2027 الإسماعيلي يكسر البداية المتعثرة ويفوز على دلتا يونايتد 3-2

ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بقانون الإيجار القديم.. ومراعاة غير القادرين

الإسكان
الإسكان

يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، لإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق العدالة بين الطرفين بعد عقود من الاختلال.

وتنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم المرتقبة مناقشته بالجلسات العامة لمجلس النواب المقبلة، على أنه، إعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة فى المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة فى المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالى لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة أن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التى استحقت عنها

َونص المادة 6 من مشروع القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%

موضوعات متعلقة