بوابة الدولة
السبت 26 سبتمبر 2026 03:05 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعادل سلبي بين مصر وأنجولا في افتتاح تصفيات أمم إفريقيا 2027 النائب أحمد قورة يكتب: الأمم المتحدة تنتفض.. انسحاب جماعي يضع نتنياهو وإسرائيل في عزلة نائبة المحافظ تشهد فعاليات مبادرة”جمعتنا لمتنا”بمسجد عبد الحليم محمود ببلبيس الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا السبت، سحب منخفضة ورذاذ خفيف الزمالك يواصل تدريباته الخططية استعدادًا لمواجهة زد في كأس عاصمة مصر بدء الشوط الثاني من مباراة مصر وأنجولا مصر وأنجولا يتعادلان سلبيا في الشوط الأول بتصفيات أمم أفريقيا فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بالتنسيق مع قسم طب المخ والأعصاب بجامعة أسيوط «الشراء المُوحد» تستجيب لشُعبة المستلزمات الطبية وتعدل أسعار توريد 80 صنفًا بنسب تصل إلى 50%.. في يومهم العالمي.. وكيل وزارة الصحة بالشرقية يهنئ الصيادلة ويثني علي دورهم في تطوير الخدمة الطبية الكاتب الصحفي محمد أبو المجد يكتب: التمريض بين سعفان وليلى طاهر ومحمود عبد القادر وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص في نيويورك

معايير وضوابط تقسيم المناطق المؤجرة للغرض السكنى بمشروع قانون الإيجار القديم

مبانى قديمة
مبانى قديمة

نصت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم الذى يتم مناقشاته فى مجلس النواب، والذى وافقت عليه لجنة الإسكان، على أن كل محافظة تشكل لجان حصر اختصاصها تقسيم المناطق التى تشمل على مساكن مؤجرة وقد نصت على الآتى:

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر فى نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يراعى فى التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

الموقع الجغرافى ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار.

- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة فى ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة للانتهاء من أعمالها لمدة واحدة ومماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره فى الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية فى نطاق كل محافظة.

موضوعات متعلقة