بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 06:19 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جوتيريش يعرب عن قلقه العميق من تقليص حرية الملاحة فى مضيق هرمز تقرير برلماني: تصاعد المديونيات وخسائر الهيئات الاقتصادية توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال مع الاعلامي محمود عمر هاشم الرئيس السيسى: عمال مصر سواعد الأمة ودعائم تنميتها وملتزمون بحماية حقوقهم الرئيس السيسى يكرم عددا من العاملين بقطاعات العمل المُختلفة الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق

اعترافات عصابة سرقة الهواتف فى المرج

سرقة
سرقة

استمعت نيابة المرج، لأقوال متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتفبمنطقة المرج، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمان بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف من المجني عليهم، وأنهما نفذا 11 واقعة سرقة لنفس الأسلوب، كما اعترفا ببيع المسروقات لشخصين أرشدا عن هويتهما، مسجلين خطر، على علم أن الهواتف من متحصلات جريمة سرقة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين "لـ أحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المرج، لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائهما سيئا النية (عاطلان "لهما معلومات جنائية") "تم ضبطهما".

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.