بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 11:42 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النيابة الإدارية تختتم دورة حول دور المكاتب الفنية فى الإحالة للمحاكمة التأديبية مدير تعليم أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة وتكريم ابطال الجمهورية من ذوى ترامب: نعمل لمنع انهيار وقف إطلاق النار فى لبنان صحة الشرقية قافلة بيشة عامر بمنيا القمح قدمت الخدمة ٢٤٠٠ مريض وزارة التموين: إنتاج 640 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب على إيران.. وتحذير روسي من التصعيد البري باول: سأظل رئيسا المركزى الأمريكى ولن أغادر حتى انتهاء تحقيق وزارة العدل نائب وزير الصحة ترأس اجتماع تنفيذ بروتوكول التعاون السكاني البابا تواضروس يلتقى رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا ويحدد ملامح «إنسان القيامة» رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله ترامب: الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف.. ولن نرفعه دون اتفاق نووي تكريم 72 من الطلاب المتفوقين.. واحتضان 12 طالبة وطالبة قطعت الوكالة الامريكية للتنمية منحهم

وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

قال جبران، إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد "انتصارًا حقيقيًا" لكل من العامل وصاحب العمل.

وأوضح الوزير، أن عملية التقاضي في القضايا العمالية لن تتجاوز 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات في السابق، سواء لاسترداد حقوق العمال أو لحسم النزاعات بين الطرفين، مضيفًا: "إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل، والتفاوض معه وشرح القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل".

وأكد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة، لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، في خطوة تستهدف ضمان العدالة وتيسير الوصول للحقوق.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، ما يعني أن قيمة العلاوة ستكون أكبر وأكثر عدالة للعاملين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى سيتعرض لغرامة مالية تتعدد بتعدد عدد العمال، وهو ما يجعلها كبيرة ورادعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683