بوابة الدولة
الخميس 29 يناير 2026 12:44 مـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

وزير العمل: إنشاء محاكم عمالية متخصصة.. والتقاضي لا يتجاوز 3 أشهر

جانب من المداخلة
جانب من المداخلة

قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.

وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.

وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.

وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.

قال جبران، إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد "انتصارًا حقيقيًا" لكل من العامل وصاحب العمل.

وأوضح الوزير، أن عملية التقاضي في القضايا العمالية لن تتجاوز 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات في السابق، سواء لاسترداد حقوق العمال أو لحسم النزاعات بين الطرفين، مضيفًا: "إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل، والتفاوض معه وشرح القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل".

وأكد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة، لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، في خطوة تستهدف ضمان العدالة وتيسير الوصول للحقوق.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، ما يعني أن قيمة العلاوة ستكون أكبر وأكثر عدالة للعاملين.

وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى سيتعرض لغرامة مالية تتعدد بتعدد عدد العمال، وهو ما يجعلها كبيرة ورادعة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8400 جنيه 8345 جنيه $177.36
سعر ذهب 22 7700 جنيه 7650 جنيه $162.58
سعر ذهب 21 7350 جنيه 7300 جنيه $155.19
سعر ذهب 18 6300 جنيه 6255 جنيه $133.02
سعر ذهب 14 4900 جنيه 4865 جنيه $103.46
سعر ذهب 12 4200 جنيه 4170 جنيه $88.68
سعر الأونصة 261270 جنيه 259490 جنيه $5516.63
الجنيه الذهب 58800 جنيه 58400 جنيه $1241.55
الأونصة بالدولار 5516.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى