بوابة الدولة
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 11:02 صـ 3 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع «الفهميين» للصرف الصحي بالجيزة أبطال خريطة رأس السنة يحتفلون بالعرض الخاص وسط العديد من المفاجآت قافلة المساعدات الـ100 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة تعليم أسيوط تستكمل مقابلات المرشحين للمبادرة الرئاسية ”اعداد 1000 معلم أحمد القصاص يكتب: انطلاقة مصرية مثيرة في أمم أفريقيا الأهلي يصطدم بالغزل في كأس عاصمة مصر.. صراع النقاط يشعل الجولة الثالثة معروف وطه وعاشور يديرون مباراة بوركينا فاسو وغينيا الإستوائية بأمم أفريقيا محافظ أسيوط يتفقد قصر الثقافة ومشغل الخزف ويؤكد: الثقافة ركيزة أساسية لبناء وزيرا التعليم العالي والتنمية المحلية يشهدان احتفالية انضمام ثلاث مدن مصرية إلى شبكة اليونسكو لمدن التعلم لعام ٢٠٢٥ بروتوكول تعاون بين التضامن ومؤسسة نفع للتنمية المستدامة لدعم أبناء دور الرعاية الاجتماعية قرارات عاجلة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الكادر لمعلمي المدارس القومية محافظ أسيوط يكلف السكرتير العام بحضور جلسة الدراسة القبلية لمشروع الاتحاد الأوروبي

3 إعفاءات في قانون العمل الجديد

قانون العمل
قانون العمل

كشف قانون العمل الجديد عن حزمة من الإعفاءات التي تستهدف دعم بيئة العمل وتشجيع أصحاب الأعمال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الالتزام بالقانون دون تحمل أعباء إضافية.وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

قانون العمل الجديد

ووفق المادة (۲۱) من قانون العمل تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من:

١- نسبة 0.25٪ (ربع فى المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًّا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفق مقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقانون العمل

وبحسب المادة (۲۰) من قانون العمل يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.

٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي في ما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6750 جنيه 6725 جنيه $144.17
سعر ذهب 22 6185 جنيه 6165 جنيه $132.16
سعر ذهب 21 5905 جنيه 5885 جنيه $126.15
سعر ذهب 18 5060 جنيه 5045 جنيه $108.13
سعر ذهب 14 3935 جنيه 3925 جنيه $84.10
سعر ذهب 12 3375 جنيه 3365 جنيه $72.09
سعر الأونصة 209905 جنيه 209195 جنيه $4484.30
الجنيه الذهب 47240 جنيه 47080 جنيه $1009.22
الأونصة بالدولار 4484.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى