بوابة الدولة
الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 03:33 مـ 30 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عودة بعثة رجال يد البنك الأهلى ببرونزية البطولة العربية الليلة الألماني ماكس كروس لا يفكر في العودة لكرة القدم الاحترافية النائب أحمد قورة يطالب بسرعة تشغيل المستشفى القروي بالخيام والوحدة الصحية بقرية أولاد سالم بحري دعمًا لتوجيهات الرئيس السيسي بالارتقاء... النائب هشام الحسيني ربيع: دعم الزراعة والصناعة على رأس أولوياتي بمجلس الشيوخ النائب محمد حلاوة: دعم الصناعة أولوية ونساند مبادرة إحياء المصانع المتعثرة النائب علاء عابد: الاعترافات الدولية بفلسطين انتصار تاريخى وإحياء لعملية السلام الأهلى ينشر صوراً من غرفة خلع ملابس الفريق قبل مواجهة الحدود فى الدورى قرار قضائي جديد بشأن البلوجر شاكر المتهم بغسل 100 مليون جنيه الوطنية للإعلام تبدأ جلسات استماع بشأن وضع خارطة الإعلام آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع برونو لاجي وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد اللة ال الشيخ ..مفتى السعودية

3 إعفاءات في قانون العمل الجديد

قانون العمل
قانون العمل

كشف قانون العمل الجديد عن حزمة من الإعفاءات التي تستهدف دعم بيئة العمل وتشجيع أصحاب الأعمال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الالتزام بالقانون دون تحمل أعباء إضافية.وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

قانون العمل الجديد

ووفق المادة (۲۱) من قانون العمل تتكون موارد الصندوق المشار إليه فى المادة ۲۰ من هذا القانون من:

١- نسبة 0.25٪ (ربع فى المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًّا مقابل الخدمات المنصوص عليها فى المادة (20) من هذا القانون.

ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك فى حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفق مقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.

2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة النظام الأساسى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

3- عائد استثمار أموال الصندوق.

ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويُعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويُرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.

صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقانون العمل

وبحسب المادة (۲۰) من قانون العمل يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومى وفقًا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الآتية:

1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهنى والتقنى من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.

2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.

3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل.

٤ - متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه.

ويُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي في ما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، وفروعه فى المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص فى تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5829 جنيه 5806 جنيه $121.69
سعر ذهب 22 5343 جنيه 5322 جنيه $111.55
سعر ذهب 21 5100 جنيه 5080 جنيه $106.48
سعر ذهب 18 4371 جنيه 4354 جنيه $91.27
سعر ذهب 14 3400 جنيه 3387 جنيه $70.99
سعر ذهب 12 2914 جنيه 2903 جنيه $60.85
سعر الأونصة 181289 جنيه 180578 جنيه $3785.01
الجنيه الذهب 40800 جنيه 40640 جنيه $851.84
الأونصة بالدولار 3785.01 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى