بوابة الدولة
السبت 9 مايو 2026 10:11 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صحيفة أمريكية: من المتوقع استئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران الأسبوع المقبل بلومبرج: مخزون النفط العالمى انخفض بنحو 4.8 مليون برميل يوميا بسبب حرب إيران توروب يعود إلى القاهرة غدًا عائدا من الدنمارك، ويقود تدريبات الأهلي الإثنين بعد حسمه اللقب، إنتر ميلان يفوز على لاتسيو بثلاثية في الدوري الإيطالي تشكيل اتحاد العاصمة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية ترامب لقناة إل سى آى الفرنسية: نتوقع ردا من إيران قريبا جدا محمد شحاتة أساسيا، تشكيل الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية حسام المندوه: زيارة الرئيس الفرنسي تؤكد أن الشراكات الدولية أصبحت شهادة عالمية على قوة الدولة المصرية القيادة المركزية الأمريكية: الحصار البحرى على إيران مستمر وزير النقل ومحافظ أسيوط يشهدان التشغيل التجريبي للمرحلتين الثانية والثالثة نجم الكرة الإيطالية يكشف موعد اعتزال ميسي نائب محافظ البحيرة يشارك في فعاليات “حوار رؤساء البلديات العالمي” بالصين لبحث آفاق التعاون الدولي

8 نوفمبر.. أولى جلسات نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:

“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.