بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 04:41 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بروفة لقاء القمة، مواعيد مباريات الجولة الأولى في كأس عاصمة مصر إسعاد يونس تقدم موسما جديدا من ”ذات والرداء الأحمر” على مسرح العرائس البنك الأهلي المصري يعلن إطلاق «دليل أكسفورد للاقتصاد المصري» بالتعاون مع بنك مصر والجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد التصريحات المسيئة، أحمد العوضي يعتذر لـ ياسمين عبد العزيز الزمالك يحذر شيكو بانزا قبل قمة الأهلي في الدوري وزير التعليم العالى يؤكد على أهمية التوسع فى إنشاء مجتمعات جامعية ذكية الكشف على ١٠٣٠ مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية عماره بحوش عيسى جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بجائزتين في صالون الشباب بعد منافسة مع 253 عمل فني ببجي موبايل تجلب أبطال العالم إلى ساحة المعركة في تعاون معOne-Punch Man وزارة التضامن تفحص فيديو حول تعرض طفلة لسوء معاملة داخل حضانة بالسادات ينطلق بعد قليل، الصور الأولى من تجهيزات مؤتمر مهرجان الجونة السينمائي بشأن الدورة التاسعة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يتفقد أحد مصانع الغزل والنسيج بدمياط

8 نوفمبر.. أولى جلسات نظر دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

مجلس الدولة - أرشيفية
مجلس الدولة - أرشيفية

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي، وكيلاً عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي طالب فيها بـ وقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن.

وطالبت الدعوى بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة نص المادة الثانية التي نصت على أن:

“تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك”.

وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة من شأنه أن يؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، وهو ما اعتبره مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.

وكان القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، قد نص على أن عقود الإيجار لغرض السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بعد 5 سنوات من التاريخ نفسه، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

كما تضمن القانون تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي، ونوعية البناء، والمرافق، والخدمات، والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، ويجوز مد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وحدد القانون القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن الخاضعة له على النحو التالي:
• عشرون مثل القيمة الإيجارية القانونية للأماكن في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• عشرة أمثال القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على التوالي.