بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 03:48 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقيب البيطريين: ارتفاع استثمارات النقابة إلى 120 مليون جنيه النائب الدكتور محسن البطران : كلمة الرئيس امام قمة البريكس حملت رسائل مهمه النائب عمرو عويضه: مشاركة الرئيس فى قمة البريكس محطة استراتيجية تعزز قوة مصر الدولية النيابة تتيح استخراج وثائق للحالة الشخصية نقيب البيطريين يكشف آخر تطورات التعيينات: انتهاء الاستعلام وانتظار موعد المقابلات درجات الحرارة اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 37 درجة حالة الطقس اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026.. حار رطب نهاراً وشبورة صباحاً بحضور وزير الرياضة .. اللجنة البارالمبية تكشف تفاصيل دورة الألعاب العربية في مؤتمر صحفى استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه جراء قصف إسرائيلى على مواصى خان يونس ارتفاع عدد النازحين إلى نحو 4.5 ملايين نازح فى أنحاء اليمن بسبب القتال ولي عهد أبوظبي و الرئيس الروسي يؤكدان أهمية مواصلة التنسيق بشأن مخرجات قمة ”بريكس” العراق: ضبط منصة لإطلاق الصواريخ استخدمت فى استهداف خط أنابيب بالسعودية

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

جواز سفر مصرى
جواز سفر مصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1965 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

ونص القرار الذي حمل رقم 1965 لسنة 2025، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم داليا عزت حسن.

ماذا يقول القانون فى رد الجنسية؟

وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة