بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 12:47 مـ 28 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة بنها تنظم زيارة ميدانية لطلابها لإدارة المساحة العسكرية لتعزيز الوعي بالمشروعات القومية رئيس شعبة بيض المائدة: مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً بفائض 5 مليارات بيضة سنوياً رصد مخالفة في مستشفى الإيمان البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات والتداولات تلامس 4.5 مليار جنيه كوريا الشمالية: وضعنا كدولة نووية «لا رجعة فيه» فلكية جدة: هلال الفجر يُنبئ باقتراب نهاية العام الهجري 1447هـ رئيس الرعاية الصحية بالإسماعيلية يزور الفنان محمد مرزبان بمستشفى أبو خليفة للطوارئ وزير التموين يعلن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية الاتفاق على آليات تنفيذ اتفاق التعاون مع الجامعة الفرنسية.. ومايكروسوفت تمول اول بعثة لطلابنا أقوى أسئلة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2026 استعدادا للامتحان الصحة تستقبل 7300 مكالمة على الخط الساخن بأبريل..و95% نسبة رضا المواطنين بدء المؤتمر الصحفى لوزارة التضامن لاستعراض إنجازات مبادرة فرحة مصر 2026

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا

جواز سفر مصرى
جواز سفر مصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1965 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصا.

ونص القرار الذي حمل رقم 1965 لسنة 2025، على أنه ترد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرج أسماؤهم بالكشف المنشور بالجريدة الرسمية أولهم محمد محمود عبد الفتاح وآخرهم داليا عزت حسن.

ماذا يقول القانون فى رد الجنسية؟

وتنص المادة 18 من قانون الجنسية المصرية، على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحب منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك، وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq