بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 01:13 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إقبال المواطنين على مقار اللجان الانتخابية بالبحيرة رغم الطقس السيئ جيرارد: ليفربول يحتاج إلى محمد صلاح.. وأطالب فان دايك بحل الأزمة وزير السياحة والآثار: 19 مليون سائح نهاية العام ومصر تتصدر عالميًا في تنوع المقاصد انتخابات مجلس النواب 2025، حضور كثيف للناخبين أمام لجنة معهد فيديمين الأزهري بالفيوم جهود صندوق مكافحة الإدمان في البرامج الوقائية ورفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة غرفة عمليات حماة الوطن تتابع التصويت في انتخابات مجلس النواب بـ30 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى TECNO تطلق خصائص مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لـبطولة كأس الأمم الإفريقية AFCON 2025 لترسم عصراً جديداً لمتابعة المباريات عبر الهاتف المحمول البنك الزراعي المصري يستعرض الفرص التمويلية لشركات التصنيع الزراعي والصناعات الغذائية خلال مشاركته بمعرض فود أفريكا الوطنية للانتخابات: نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين ولن نسمح بالتجاوزات ضبط مخبز تصرف فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم محافظ أسيوط: استمرار استقبال الرحلات الجوية المنتظمة ويؤكد انطلاقة جديدة ضبط سيدتين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

ضبط سيدتين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الاسكندرية.وأوضحت تحريات الادارة العامة لحماية الاداب الشرطة المصرية أن المتهمتين استخدمتا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما هاتفان محمولان يحتويان على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وأقرت المتهمتان بالواقعة أمام الجهات الأمنية، وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، تواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، جاءت على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5563 47.6563
يورو 55.3365 55.4576
جنيه إسترلينى 63.3497 63.5020
فرنك سويسرى 58.9224 59.0683
100 ين يابانى 30.4282 30.5000
ريال سعودى 12.6722 12.7002
دينار كويتى 154.8510 155.2271
درهم اماراتى 12.9472 12.9762
اليوان الصينى 6.7310 6.7459

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6425 جنيه 6400 جنيه $134.93
سعر ذهب 22 5890 جنيه 5865 جنيه $123.69
سعر ذهب 21 5620 جنيه 5600 جنيه $118.07
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4800 جنيه $101.20
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3735 جنيه $78.71
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3200 جنيه $67.47
سعر الأونصة 199775 جنيه 199060 جنيه $4196.92
الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه $944.54
الأونصة بالدولار 4196.92 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى