بوابة الدولة
الجمعة 31 يوليو 2026 01:56 مـ 15 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار رصف شارع إسماعيل القباني بحي شرق ضمن خطة المحافظة ”تعليم الغربية” يعلن الجاهزية الكاملة لانطلاق امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية غدًا محافظ أسيوط: متابعة يومية لمنظومة النظافة بمركز منفلوط ورفع المخلفات للارتقاء محافظ أسيوط: ضبط 29 عبوة من المواد المضافة المخالفة داخل مصنع لحلوى المولد التعليم العالي تنشر أول دليل للتنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة هاني أبو ريدة ومجلس إدارة اتحاد الكرة ينعون الراحل يوسف الدهشوري حرب وزير الزراعة الأوغندي يتفقد مشروعات زراعية مصرية لتعزيز التعاون ونقل الخبرات بين البلدين نائب وزير المالية: الاستثمار في الكوادر البشرية أساس نجاح المؤسسات البيومي: بيان الحكومة بشأن حادث ميناء دمياط يعكس الشفافية ويؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمات ضبط 5 أشخاص لإدارتهم مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بالقاهرة وتسببهم في وفاة أحد نزلائها الداخلية: كشف ملابسات تضرر سيدة من شخصين هدداها بنشر صورها الشخصية بالتواصل الاجتماعي ”التعليم العالي” تطلق سلسلة من الأدلة الإرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني

ضبط سيدتين لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين

تمكنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بمحافظة الاسكندرية.وأوضحت تحريات الادارة العامة لحماية الاداب الشرطة المصرية أن المتهمتين استخدمتا أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما هاتفان محمولان يحتويان على دلائل تثبت نشاطهما الإجرامي، وأقرت المتهمتان بالواقعة أمام الجهات الأمنية، وتم اتخاذالإجراءات القانونية اللازمة.

وبناءً على المواد القانونية المنظمة لجرائم الفسق والفجور والدعارة، تواجه المتهمين عدة اتهامات قد تعرضهم لعقوبات مشددة، جاءت على النحو التالي:

1. التحريض على الفجور والدعارة

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

موضوعات متعلقة