بوابة الدولة
الأربعاء 6 مايو 2026 01:38 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أبو زهرة: مركز الخدمات الضريبية المميزة خطوة قوية لجذب الاستثمار مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 مايو 2026.. طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا شبورة كثيفة ونشاط الرياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 6 مايو 2026 مي عبد الحميد تحذر: عدم استلام الوحدة قبل انتهاء مهلة 30 يونيو يؤدي لسحبها الأزهر يدين استهداف مطار الخرطوم ويدعو السودانيين للحفاظ على وحدة بلادهم الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب .. نعــم .. الصحافه الحره أحد منطلقات التلاحم الوطنى . تأكد غياب أحمد نبيل كوكا عن الأهلي أمام المصري في الجولة الأخيرة بالدوري بسبب الإيقاف نائب رئيس جامعة الأزهر يعلن تكليف الدكتورة زينب للقيام بعمل عميد طب ختام القافلة الطبية المجانية بالغنايم ضمن جهود دعم الرعاية الصحية بأسيوط وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره السوداني تطورات الأزمة في السودان وزير العدل يكرم رئيس محكمة النقض وأعضاء مجلس القضاء الأعلى

الإدارية العليا: إرادة الناخبين المرجع الحاسم ولا يجوز إهدارها بأخطاء فرز أو تجميع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة الإدارية العليا أن إرادة الناخبين تمثل السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز المساس بها أو تشويهها نتيجة أخطاء حسابية أو تجميعية لا تستند إلى محاضر الفرز الأصلية.

جاء ذلك في حكم قضائي صادر عن المحكمة في الطعون التي استقبلتها خلال الفترة الماضية والخاصة بتصعيد مرشح بدلا من مرشح أخر بسبب خطا في عدد تجميع محاضر الفرز، انه عقب مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز باللجان الفرعية، حيث تبين أن النتائج المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية الحصر العددي أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المتأهلين لجولة الإعادة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن «إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد بمحاضر الفرز الأصلية»، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة في هذه الحالة «غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده».

ولذلك المحكمة أعادت بنفسها تجميع الأصوات الصحيحة استنادًا إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، للتأكد من صحة النتائج الحقيقية المعبرة عن اختيارات الناخبين.

وأكدت الإدارية العليا أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تُعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، وبالتالي لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة سلطة الرقابة القضائية المباشرة على سلامة النتائج، خاصة إذا كان الخطأ من شأنه تغيير الإرادة الشعبية.

وانتهت المحكمة إلى أن أي قرار انتخابي يصدر بناءً على نتائج غير صحيحة أو مخالفة لمحاضر الفرز يكون غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، ويتعين إلغاؤه حماية لنزاهة العملية الانتخابية واحترامًا لإرادة الناخبين.

موضوعات متعلقة