بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 08:55 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق ناهيا في بولاق الدكرور النائبة مروة قنصوه: اختيار مصر مقراً دائماً لمشغل سوق الكهرباء بشرق أفريقيا يعكس الثقة الدولية في قدرات الدولة وزير التعليم يقود تحولا نوعيا في التعليم المصري ويؤسس لثقافة مالية تصنع جيل المستقبل بتوجيهات القيادة السياسية نقابة الصحفيين تكرم الزميلاتين ايمان الجندى ومونيكا عياد بجريدة الوفد خلال الاحتفال بالمرأة والأمهات المثاليات أسعار تنافسية وطقس رائع وشعب ودود.. التايمز البريطانية تدعو لزيارة مصر تنفيذي الشرقية يناقش الملفات الاستراتيجية ونسبة انجاز المتغيرات 95% تأجيل محاكم البلوجر هدير عبد الرازق الى 24 مايو المقبل محافظ الشرقية: إحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي زيادات بالاسعار مركز المناخ: أجواء معتدلة على السواحل الشمالية ولطيفة ليلا الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة: منفتحون على أى آراء أو تعديلات وزير العدل بعد الموافقة على قانون الأسرة: خطوة مهمة فى منظومة الأحوال الشخصية تجميد عضوية عمرو النعماني بالوفد وتحويله للتحقيق

تعرف على . . إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم وسائل قانونية للتعامل مع حالات رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الامتناع أي ضرر.

ووفقا للقانون، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683