بوابة الدولة
الإثنين 15 يونيو 2026 11:52 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هشام بدوي يحيل 4 اتفاقيات دولية و8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية خلال الجلسة العامة للنواب الإسكان تطرح 41 وحدة سكنية بحلوان بأنظمة سداد تصل لـ15 عاما سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الإثنين 15-6-2026 انطلاق اعمال النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبور أول ناقلة غاز عبر مضيق هرمز بعد التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ياسمين عبد العزيز والسقا يعودان من قبرص بعد تصوير عدة مشاهد أكشن ومطاردات الحرس الثورى الإيرانى يفسد مخطط هدية عيد ميلاد ترامب.. CNN تكشف التفاصيل مصر للطيران تختتم بنجاح جسرها الجوي لعودة حجاج بيت الله الحرام وتنقل نحو 63 ألف حاج على متن 295 رحلة جوية مصادر طبية تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنان محمد مرزبان بعد الحادث إسبانيا ضد الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.. الموعد والتشكيل المتوقع التضامن الاجتماعي تشهد إعلان نتائج المرحلة الأولي لبرنامج ”درع سيف”.. وإطلاق المرحلة الثانية ” الحقوق الصحية والإنجابية” يقدم ٣ لقاءات توعوية للأطفال وأسرهم

تعرف على . . إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم وسائل قانونية للتعامل مع حالات رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الامتناع أي ضرر.

ووفقا للقانون، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq