بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 06:02 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور محمد الصالحي يطالب بحماية العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي التأمين الصحي الشامل يتابع جاهزية منظومة السويس الظهور الأول لهيثم حسن ... موعد مباراة سيلتك الاسكتلندي ولاسك النمساوي وزير النقل يشهد استلام سفينتي وادي النيل ووادي القمر من ترسانة نيو هانتونج الصينية محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي بحد أدنى ٢٣٠ درجة تنفيذ إزالات لعقارات بدون ترخيص وإحالة المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة بالقليوبية إصابة فتاة بطلق ناري في المنوفية.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها ”متبقيات المبيدات” يستقبل وفدًا علميًا صينيًا وباحثين من جامعة بني سويف لتعزيز التعاون في سلامة الغذاء محافظ الجيزة يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع كفر طهرمس ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس عمر مرموش يبحث عن ثالث ألقابه مع مانشستر سيتي ضد أرسنال ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو متابعة الرئيس لحادث،الشرقية مع الكاتب والاعلامي محمودعمر هاشم

تعرف على . . إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم وسائل قانونية للتعامل مع حالات رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الامتناع أي ضرر.

ووفقا للقانون، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى

موضوعات متعلقة