بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 04:59 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع كفر طهرمس ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس عمر مرموش يبحث عن ثالث ألقابه مع مانشستر سيتي ضد أرسنال ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو متابعة الرئيس لحادث،الشرقية مع الكاتب والاعلامي محمودعمر هاشم طرابزون سبور يقترب من ضم داروين نونيز ومزاملة محمد صلاح من جديد طقس مصر اليوم | أجواء شديدة الحرارة واضطراب بالملاحة وفرص لأمطار خفيفة التعليم العالي: جامعة طنطا تواصل تقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة التضامن الاجتماعي: صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر أغسطس بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدا التعليم العالي تدعو طلاب المرحلة الثانية إلى سرعة تسجيل رغباتهم وعدم الانتظار ”الزراعة” تستعرض جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في النصف الأول من أغسطس اليوم.. أوقاف أسيوط تفتتح مسجدين جديدين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونه في كأس خوان جامبر

تعرف على . . إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم

أتاح قانون الإيجار القديم وسائل قانونية للتعامل مع حالات رفض المستأجر تنفيذ قرار الإخلاء رغم توافر الأسباب القانونية.

وفي هذه الحالات، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بطرد المستأجر، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض إذا ترتب على الامتناع أي ضرر.

ووفقا للقانون، في حال امتناع المستأجر عن تنفيذ الإخلاء رغم توافر إحدى الحالات القانونية؛ منح قانون الإيجار القديم- الذي تم إقراره مؤخرا وصدق عليه الرئيس السيسي- للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالطرد، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

يأتي ذلك وفقا لما جاءت به المادة 7 من القانون والتي نصت على أن: يكون الإخلاء واجب بانتهاء المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون، وهي سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات للعقود غير السكنية.

كما أجاز قانون الإيجار القديم الإخلاء في بعض الحالات الاستثنائية قبل انتهاء هذه المدد ومن أبرز هذه الحالات:

- ترك المستأجر العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون سبب مشروع.

- امتلاك المستأجر، أو من امتد إليه العقد، لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في ذات الغرض الذي أُجّرت من أجله العين محل النزاع.

وفي حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر إحدى هذه الحالات؛ خَوَّل القانون للمالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه الكامل بحقه في المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى.

وكفل القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن يظل أمر قاضي الأمور الوقتية نافذا لحين الفصل في الدعوى

موضوعات متعلقة