بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 06:02 مـ 29 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور محمد الصالحي يطالب بحماية العمالة غير المنتظمة ودمجها في الاقتصاد الرسمي التأمين الصحي الشامل يتابع جاهزية منظومة السويس الظهور الأول لهيثم حسن ... موعد مباراة سيلتك الاسكتلندي ولاسك النمساوي وزير النقل يشهد استلام سفينتي وادي النيل ووادي القمر من ترسانة نيو هانتونج الصينية محافظ البحيرة تعتمد تنسيق القبول بالمرحلة الثانية للصف الأول الثانوي بحد أدنى ٢٣٠ درجة تنفيذ إزالات لعقارات بدون ترخيص وإحالة المختصين بالإدارة الهندسية للنيابة بالقليوبية إصابة فتاة بطلق ناري في المنوفية.. والأجهزة الأمنية تكثف تحرياتها ”متبقيات المبيدات” يستقبل وفدًا علميًا صينيًا وباحثين من جامعة بني سويف لتعزيز التعاون في سلامة الغذاء محافظ الجيزة يتابع بدء أعمال رصف وتطوير شارع كفر طهرمس ورفع كفاءة شارع مجمع المدارس عمر مرموش يبحث عن ثالث ألقابه مع مانشستر سيتي ضد أرسنال ضبط المهندس المتهم بإطلاق النار على أسرة زوجته بـ 15 مايو متابعة الرئيس لحادث،الشرقية مع الكاتب والاعلامي محمودعمر هاشم

تحصيل فروق الإيجار القديم بالتقسيط دون غرامات إضافية.. اعرف التفاصيل

عقارات
عقارات

تنص المادة 4 من قانون الإيجار القديم على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة فى المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية.

ووفقا للقانون تكون الزيادة بحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال.

ووفقا للقانون، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريًا.

وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا مـن اليـوم التـــالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

موضوعات متعلقة