بوابة الدولة
الخميس 9 أبريل 2026 09:16 مـ 21 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إعادة دعوى عدم دستورية تعويض المستأجر عن التحسينات المدخلة على العقار للمفوضين

عقارات
عقارات

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، إعادة الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 592، والفقرة الثانية من المادة 129، والفقرة الأولى من المادة 147 والمادة 172 والمادة 180 من القانون المدني فيما تضمنه من تعويض المالك للمستأجر عن التحسينات التي ادخلها على الشقة أو العقار المؤجر وتزيد من قيمته الي هيئة المفوضين لاستكمال التحضير.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 46 - دستورية – للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 592، والفقرة الثانية من المادة 129، والفقرة الأولى من المادة 147 والمادة 172 والمادة 180 من القانون المدني.

المواد المطعون بعدم دستوريتها فى القانون المدنى

مادة (592):

1- إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار، ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك.

2- إذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته، كان له أيضا أن يطلب من المستأجر إزالتها. وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من هذه الإزالة إن كان للتعويض مقتض.

3- فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما، جاز للمحكمة أن تنذره إلى أجل للوفاء بها.

مادة (129):

ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، والا كانت غير مقبولة.

مادة (147):

العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.

مادة (172):

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى في كل حال، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة (180):

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800