بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 08:30 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية حشمت أبو حجر نائبًا لرئيس حزب ارادة جيل وعضوًا بالهيئة العليا سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي يبحث مع «الجايكا» أبرز ملفات التعاون الدولي والشرق الأوسط وأوروبا السفير سامح فاروق شحاتة يقدم أوراق اعتماده سفيرًا لمصر لدى جمهورية كازاخستان منصة القابضة للمياه الرقمية الموحدة تقدم 49 خدمة إلكترونية للمواطنين «المركزي المصري» يقود تحركًا جديدًا لتعميق التكامل المالي الإفريقي.. حسن عبدالله في مجلس محافظي PAPSS النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء توجيه رئاسى بتفعيل معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين ”الرواد الرقميون” نجاح جراحة عاجلة لاستئصال الرحم وإنقاذ حياة مريضة بمستشفى منفلوط المركزي رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل
حجز دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حجز الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 1 والفقرة 2 من المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل السريع، والمادة 3 والجدول المرفق بها من اللائحة التنفيذية للقانون، لجلسة 4 إبريل للنطق بالحكم.

وأقيمت الدعوى 100 لسنة 36 – دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين (1 , 8 فقرة 2) من القانون 72 لسنة 2007 بشأن قانون التأمين الإجباري عن المسؤلية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 29/5/2007 والمادة 3 والجدول المرفق بها من القرار رقم 217 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 72 لسنة 2007 الصادرة بتاريخ 13/8/2007 "بشأن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية".

وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز.

كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.

موضوعات متعلقة