بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 03:55 صـ 15 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مركز الخدمة العامة للمشروعات البيئية والخدمية والإنتاجية بجامعة أسيوط يبحث تفعيل مشروعات من هو غادي آيزنكوت ؟ .. الذي يُنافس «نتنياهو» على رئاسة الحكومة الإسرائيلية خالد الغندور يكشف قرارات اجتماع مجلس الزمالك .. منها طرح 51% من أسهم شركة الكرة للمستثمرين 7 ديسمبر.. المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى صلاح حسب الله بشأن التعدي على حقوق ترجمة روايات قوت القلوب الدمرداشية مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.. أمطار وسحب رعدية وشبورة صباحية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 19 درجة تكثيف حملات إزالة التعديات والاشغالات بأنحاء الشرقية التضامن: الجفاء العاطفي داخل بعض البيوت ناقوس خطر وإكرام المرأة ميثاق غليظ وليس منحة وزيرة التضامن: ”قادرون باختلاف” يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافى الأنبا ثيؤدوسيوس يرقى 4 كهنة برتبة القمصية في إيبارشية وسط الجيزة محافظ الشرقية يشهد البروفة النهائية لمهرجان الشرقية للخيول العربية فى دورته الثلاثين «»

انقطاع الخصومة فى الدعوى تطالب بعدم دستورية شروط المعاش المبكر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، المواد 19، 20 و 22 و 23 و24 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التامين الاجتماعى وتعديلاته.

وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

انقطاع الخصومة فى الدعوى تطالب بعدم دستورية شروط المعاش المبكر

وأقيمت الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المواد 19 و 20 و 22 و 23 و24 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعي.

وتنص المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعي على أن (يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين).ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة و يستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:
1- المعاشات التى تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها شهريا أيهما أقل.

2- المعاشات التى تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير وتتحمل الخزانة العامه الفرق بين هذا الحد و الحدود القصوى السابقة .

المعاشات التى تربط وفقا لنص الفقرة الاخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الاخير .

ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2 ، 3) حكم البندين (3 , 4) من الفقرة الرابعة من المادة، وفى جميع الأحوال يتعيين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهريا.

موضوعات متعلقة