بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 03:43 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوي العام رئيس الشيوخ يستقبل السفراء الجدد لتعزيز التنسيق الدبلوماسي وزير العمل يعلن توفير 3032 فرصة عمل في 56 شركة بـ9 محافظات بنك مصر يشارك في فعاليات اليوم العالمي للشباب بعروض مجانية لدعم الشمول المالي النائب محمد مصطفى كشر: تيسيرات وزير الصناعة تعزز ثقة المستثمرين وتدفع عجلة الإنتاج النائبة مروة حسان: التوعية خلال مرحلة التنسيق تحمي الطلاب من النصب الأكاديمي الأعلى للإعلام: منع ظهور سيدة أسترالية في جميع وسائل الإعلام.. وعدم الترويج إعلاميًا لخدماتها الصحية أو آرائها ومعلوماتها الطبية أو دوراتها التدريبية... تعرف على آخر تطورات سعر الذهب اليوم.. عيار 24 بـ6480 جنيها الخارجية الباكستانية: رئيس الوزراء ورئيس الأركان يزوران السعودية مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه الأسبوعي.. تعرف عليهم أول تحرك برلماني بعد شكاوى تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم

النواب يناقش إقرار ضريبة دمغة نسبية على بيع وشراء الأوراق المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، عن موافقة اللجنة على مشروع القانون بصيغته النهائية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، لتفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.

كما نص المشروع على تخفيض الضريبة بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم لتصبح 0.25 في الألف على المشتري و0.25 في الألف على البائع، في إطار دعم التداولات اليومية وتنظيم حركة السوق.

واستثنى مشروع القانون العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقًا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، من الخضوع لضريبة الدمغة، تقديرًا للدور الذي تقوم به تلك الشركات في تعزيز السيولة واستقرار الأسعار داخل البورصة.

وألزم المشروع الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع استمرار مسئوليتها التضامنية مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل، والتي كانت تنص على عدم خضوع المقيمين لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من أول يناير 2022.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يأتي في إطار استكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، مشيرًا إلى أن الدولة أصدرت خلال السنوات الماضية عدة تشريعات لوقف أو تجاوز الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، إلا أن الصعوبات العملية المرتبطة بتطبيق وتحصيل تلك الضريبة دفعت إلى الاتجاه نحو الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نسبية يسهل تحصيلها من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يحقق توحيدًا للمعاملة الضريبية بين جميع المتعاملين في السوق من المقيمين وغير المقيمين، كما يسهم في تبسيط الإجراءات الضريبية وتعزيز كفاءة التحصيل.

وأشار التقرير إلى أن تخفيض الضريبة على عمليات الشراء والبيع التي تتم في ذات اليوم جاء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف تنظيم التداولات والحد من المضاربات داخل البورصة.

وشددت اللجنة المشتركة على أن مشروع القانون يتسق مع توجهات الدولة نحو تبسيط المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار، ويدعم مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، كما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، ويدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية.

موضوعات متعلقة