المستشار أسامةالصعيدي:جمع وتلقى الأموال لاستثمارها بالمخالفة للقانون جناية عقوبتها السجن
أكد المستشار أسامةالصعيدي على خطورة ظاهرة القيام بتجميع وتلقى الأموال من الجمهور أو توجية الدعوة للاكتئاب المباشر أو غير المباشر بالمخالفة للمقرر قانونا وفقا لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988 المشار إليه تضمنت عقوبة السجن مع الغرامة على كل من تلقى أموالا لاستثمارها خلافا لأحكام القانون مع الزامة برد تلك الأموال.
وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن أحكام محكمة النقض وهى محكمتنا العليا أكدت على أنة يحظر على غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالا من الجمهور تحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن سيف القانون لايرحم من يخالف أحكامة، وأن الوعى بالقانون والإلمام بتلابية ضرورة حتمية لتحقيق الأمن والاستقرار وتنظيم الحياة المجتمعية.























