بوابة الدولة
الأربعاء 30 سبتمبر 2026 03:53 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بشرى لأصحاب السيارات.. إلغاء شرط طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات بالمرور الحصري أمام الجلسة الطارئة للنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لاستكمال جاهزية المنظومة نائب محافظ قنا يشهد انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية بالمدارس إمام عاشور على أعتاب رقم قياسي مع الأندية والمنتخب بدء أعمال الجلسة العامة الطارئة لمجلس النواب تشريعية النواب توافق على تأجيل قانون الاجراءات الجنائية رئيس حقوق الإنسان والتضامن بالشيوخ: اجتماع الرئيس السيسي مع الحكومة والمحافظين والعمد يؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية جماعية أمام تشريعية النواب الحكومة تؤيد تأجيل قانون الإجراءات الجنائية بتوجيهات رئاسية.. حظر جمع أي رسوم إضافية بالمرور باستثناء المخالفات تموين الشرقية :ضبط سلع متنوعة ومخالفات بأبو حماد والإبراهيمية وبلبيس في مستهل العام الدراسي الجديد.. كلية الفنون الجميلة بالأقصر تؤكد دعمها للتميز الأكاديمي وتنمية الإبداع الفني التضامن الاجتماعي تنتهي من تنفيذ المرحلة الأولى من الزيارات الميدانية لـ115 مكتب تسجيل وتوجيه بـ12 محافظة

المستشار أسامةالصعيدي: ”المحاكمة الجنائيه عن بعد ” بين سلطة المحكمة التقديرية وحق المتهم فى الاعتراض تحتاج نظرة تشريعية.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة بمطالعة الباب الثالث من الكتاب السادس بقانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وبخاصة المادة( 535) منة، تبين أنها تنص على أنة " يجوز للمتهم فى أول جلسه بأى درجة من درجات التقاضى الاعتراض على عدم مثوله شخصيا أمام المحكمة المختصة، وعليها الفصل فى الاعتراض بقبوله أو رفضة ".

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على ضرورة وجود تنظيم تشريعي فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ينظم موضوع اعتراض المتهم المنصوص علية بالمادة( 535)  المشار إليها، حيث خلا قانون الإجراءات الجنائيه الجديد من ذلك، فلم ينص على ميعاد الفصل فى الاعتراض ولم ينص على  تسبيب قرار المحكمة فى حالة رفض الاعتراض المشار إليه،  حيث يرى المستشار أسامةالصعيدي أن الاعتراض المشار إليه هو طلب جوهرى رفض الاستجابه لة دون مسوغ قانونى يشكل إخلالا بحق الدفاع ، سيما أن نص المادة رقم( 535) المشار إليها ، الزم المحكمة الفصل فى الاعتراض بقبولة أو رفضة، حيث تضمن النص المشار إليه عبارة " وعليها الفصل فى الاعتراض بقبولة أو رفضة " فهذة العباره تضمنت كلمة " الفصل" وهذا يعنى أن المحكمة ملزمة بنظر اعتراض المتهم والفصل فية بموجب  قرار بالرفض أو القبول ،الأمر الذى يستلزم أن  يكون قرار المحكمة بالرفض مسببا ، ولو كان المشرع يقصد غير ذلك لكان اكتفى بعبارة " وللمحكمة قبول الطلب أو رفضة " .

موضوعات متعلقة