بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:54 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا تلتقي جمهورها في هذا الموعد هيئة الدواء تحذر من تشغيلات ومستحضرات تجميل وعدسات لاصقة مغشوشة بالأسواق رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مد غزة بـ 131 ألف سلة غذائية وأطنان من المواد الإغاثية ضمن قافلة زاد العزة الطقس غدا.. حار رطب نهارا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 33 درجة محافظ البحيرة تفتتح صرح تعليمى جديد مدرسة بني الدلنجات الرسمية لغات وزير النقل يقدم التهنئة لسفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا. ضياء رشوان: مكمن الخطر الحقيقي يتمثل في اهتزاز «شعور الانتماء» لدى الفرد خلاف على «ولاعة» ينتهي بمشاجرة وضبط 5 أشخاص في بدر وزير الخارجية الأمريكي: منفتحون على عقد لقاء مع إيران في الأمم المتحدة العاهل السعودي: محاولة ميليشيا الحوثي تكرار استهداف مكة المكرمة جرم مشين وانتهاك لحرمة المقدسات

المستشار أسامةالصعيدي: إعلان الشاهد فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد هاتفيا وإلكترونيا.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية الأحكام المستحدثة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ومنها إعلان الشاهد فى الدعوى الجنائيه سواء فى بداية تحريكها فى مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة العامة على النحو المبين بالمادة( 88) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174لسنة 2025 ، أو بعد إحالة الدعوى الجنائيه لنظرها أمام محاكم الجنح على النحو المشار إليه بالمادة( 278) من ذات القانون،  فأصبح الإعلان هاتفيا أو من خلال البريد الإلكتروني للشاهد مقررا قانونا هذا بجانب أيضا إعلانة لشخصة أو فى محل إقامتة بالطرق المقررة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد وليس بالطرق المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية كما هو الحال فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم. 

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة يوجد مغايرة تشريعية استوقفتة فى المادتين( 88) ، (278) المشار إليهما وهى أنة طبقا للمادة(88)،  "يجوز للنيابة العامة أن تسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسة وفى هذة الحالة يثبت ذلك فى المحضر " ولكن هذا لم تتضمنه المادة ( 278) أمام محاكم الجنح وبالتالي هو غير جائز أمام محاكم الجنح، وقد يكون ذلك لة مايبررة فى مرحلة التحقيق الابتدائي بمعرفة النيابة العامة، ولكن الغير مبرر من وجهة نظر المستشار أسامةالصعيدي أن المادة( 278) من قانون الإجراءات الجنائيه لم تتضمن الإشارة إلى جواز حضور الشاهد فى الجلسة أمام محاكم الجنح بغير إعلان بناء على طلب الخصوم، على الرغم من أن هذا الحق كان مقررا للخصوم فى المادة( 277) من قانون الإجراءات الجنائيه القديم. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن إغفال المادة(278) الإشارة إلى جواز حضور الشاهد أمام محاكم الجنح فى الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم يحتاج نظرة تشريعية، لأنة من وجهة نظر المستشار أسامةالصعيدي يخالف فلسفه المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه ومبدأ حرية اقتناع القاضى الجنائي، وهو المبدأ الذى يهدف إلى تمكين القاضى من البحث عن الحقيقة الواقعية بحرية تامة دون التقيد بإجراءات شكلية ضيقه.

موضوعات متعلقة