بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 06:19 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يوافق على منحتي مشروع ”تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة” مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة الستين للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO» في نوفمبر 2027 تأجيل كأس آسيا 2027 في السعودية.. الاتحاد الآسيوي يعلن الموعد الجديد بعد الموافقة علي 4 اتفاقيات.. النواب يرفع جلساته العامة إلى 16 نوفمبر عملية جراحية عاجلة لأمين الصندوق في الزمالك وزير الشباب والرياضة ورئيس صندوق التنمية الحضرية يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل ثلاثي الأهلي ينتظمون في المران الجماعي للأهلي وزارة التعليم تصدر قرارًا بشأن تخصصات تعيين الـ20 ألف معلم الأهلي يبدأ استعداده لمواجهة السكة الحديد في كأس مصر «الأوضاع فى منطقة القرن الإفريقى والأزمة الأوكرانية».. تتصدر مباحثات الرئيس السيسي ورئيسة سلوفينيا الدكتورة ميادة محمود تكتب :حين تصبح الابتسامة دليلًا على غذاء آمن النائبةأسماء الجمال: الرئيس السيسي يفتح آفاقاً جديدة لتحويل جهود إعادة إعمار إفريقيا من السياسة إلى التنفيذ

المستشار أسامةالصعيدي: مركز الإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية

أكد المستشار أسامةالصعيدي أن المشرع فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد كان حريصا على علاج المشكلات العملية التى كانت تواجة موضوع الإعلانات الورقية التقليدية فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم، فوضع الكثير من الضوابط التشريعية المستحدثة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد وخاطب بها فى البداية المجنى علية والمدعى بالحق المدنى والمتهم على النحو المنصوص علية بالمادة(72) بشأن ضرورة تعين موطنا مختارا ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني لإعلانهم علية، ثم جاء الخطاب التشريعى موجها بحسم وصرامة للمحضر المختص بالإعلان على النحو الوارد بالمادتين( 231،230) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. 

وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن المادتين( 231،230) المشار اليهما تضمنتا كيفية إعلان ورقة التكليف بالحضور والإجراءات الوجوبية المخاطب بها المحضر بشأن إعلان المعلن إلية، وبخاصة فى حالة عدم تمكن المحضر من تسليم الإعلان للمعلن إلية أو رفضة تسلمة، حيث يجب على المحضر فى هذة الحالة خلال 24 ساعه أن يوجة إلى المعلن الية رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمة القومى تشمل جميع بيانات الإعلان ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص علية فى المادة (232) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد بإستلام الرسالة ومستخرج مطبوع لنص رسالة الإعلان، وإذا تعذر ذلك وجب على المحضر أن يسلم أصل الإعلان خلال 24 ساعة إلى مأمور القسم المختص الذى يقع موطن المعلن إلية فى دائرتة، ويجب على المحضر خلال 24 ساعة أن يوجة إلى المعلن إلية فى موطنة الاصلى كتابا مسجلا يخبرة فية أن الإعلان تم تسليمة لجهة الإدارة. 

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأن مركز الإعلانات الهاتفية المشار إليه بالمادة( 232) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ينشأ بدائرة كل محكمة جزئية ويتبع وزارة العدل، ويختص بالإستعلام من قطاع الأحوال المدنية عن الرقم القومى للمتهم ورقم الهاتف المحمول المثبت بة وفقا للنظم والقواعد المعمول بها فى قطاع الأحوال المدنية.

موضوعات متعلقة