المستشار أسامةالصعيدي:تعريف رجل السلطة العامة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج صياغة قانونية منضبطة
أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة فى إطار قيامة حاليا بدراسة أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 واستمرار بحثة فى مكنون نصوصة المستحدثة، تلاحظ من مطالعة المادة(28) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد انها تضمنت تعديلا لذات المادة المماثلة فى قانون الإجراءات الجنائيه المطبق حاليا والذى ينتهى سريانة فى أول أكتوبر القادم، وذلك بإضافة فقرة جديدة تتضمن تعريفا لرجال السلطة العامة وذلك على النحو الآتي:
"يعد رجل السلطة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من هو منوط به قانونا المحافظة على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، وتنفيذ ماتفرضه علية القوانين واللوائح من واجبات "
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي فى ذات السياق وتعليقا على الفقرة المضافه بالمادة(28) المشار إليها بأن تعريف رجل السلطة العامة يحتاج ضابط قانونى وعلى الأخص فيما يتعلق باختصاص رجل السلطة العامة بضبط الجرائم وهو مايتداخل مع اختصاصات مأمورى الضبط القضائي .
وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة لاتثبت صفة مأمور الضبط القضائي لكل رجل سلطة عامة وإنما يباشر رجل السلطة العامة اختصاصاتة الأصيلة فى إطار الدور الوقائي بشأن منع الجرائم والمحافظة على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، أما بشأن ضبطة للجريمة فهذا يحتاج ضابطا قانونيا مقيدا لاختصاص رجل السلطة العامة بأن يكون ذلك محصورا فى أحوال التلبس وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائيه فى هذا الشأن.
وانتهى المستشار أسامةالصعيدي إلى أنة يؤيد وجهة نظرة المشار إليها ماتضمنة قانون الإجراءات الجديد فى مادتة رقم ( 43) التى حددت نطاق اختصاصات رجل السلطة العامة فى أحوال التلبس بالجنايات، وهى أن يحضروا المتهم ويسلموة إلى أقرب مأمور ضبط قضائى، ولذا يرى المستشار أسامةالصعيدي أن التعريف المنضبط قانونا هو " مع مراعاة أحكام هذا القانون يعد رجل السلطة العامة كل من هو منوط بة قانونا المحافظة على النظام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض ومنع الجرائم وضبطها فى أحوال التلبس، وتنفيذ ماتفرضه علية القوانين واللوائح من واجبات ".























