بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 06:03 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالي: ٩ مشروعات لطلاب جيوماتكس القاهرة تتنافس فى تطبيقات الزراعة والبيئة والعمران نشاط مكثف لوزير الخارجية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة رئيس اللجنة الصحة بمجلس النواب من قصر العيني: هدفنا منظومة تدريب موحدة لتخريج طبيب آمن يشرف مصر عالمياً الوفد يفوز بـ7 مقاعد في انتخابات مركز شباب الجرايدة التضامن تستعرض التجربة المصرية في «تكافل وكرامة» وتطلع على منظومة الحماية الاجتماعية بالبرازيل بوابة الدولة الإخبارية تتقدم بخالص العزاء إلى الأستاذ عاطف ربيع في وفاة شقيقه الحاج فتحي ربيع وزير الخارجية يعقد اجتماعاً لمتابعة التحضيرات للفعاليات الأفريقية فى العلمين الجديدة لأول مرة ... هواوي تستعرض تقنيات الطاقة الرقمية وحلول الطاقة النظيفة لدعم قطاع التعدين في مصر رئيس الوزراء يلتقي محافظ البنك المركزي رجب هلال حميدة يكتب: من إقطاع البويهيين إلى تنمية مصر.. حين تصنع الأرض قوة الدولة قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة جولة ميدانية لمتابعة مدارس شمال شرق إدارة أولاد صقر التعليمية بالشرقية

المستشار أسامةالصعيدي: نظرة تشريعية لقوة الأحكام الباتة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن البحث مازال مستمرا فى فى مكنون نصوص قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174 لسنة 2025 ، وبمطالعة المادة(427) تبين أنها تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائيه بالنسبة للمتهم المرفوعة علية والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة .
وإذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه فلايجوز أعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة فى القانون "

وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن لايعلم ماذا يقصد المشرع فى المادة( 427) المشار إليها؟ هل يقصد الحكم البات الذى استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية؟  أم انة اختلط علية الأمر ؟، لأنة مازال فى مقام الحديث عن الحكم النهائى على نحو ماورد بالمادة( 454) المماثلة فى قانون الإجراءات الجنائيه القديم،  ويقصد بالحكم النهائى ، هو الحكم الذى استنفذ طرق الطعن العادية( المعارضة والاستئناف) ومازال لم يطعن علية بالنقض وهو الطريق غير العادى الذى يصير معة الحكم باتا. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أن المشرع وقع في مغبة الخلط بين الحكم النهائى والحكم البات ومايؤيد وجهة نظر المستشار أسامةالصعيدي بخلاف ماسبق الإشارة إلية، أن المشرع أشار فى ذات المادة(427) فى الفقرة الثانية على أنة " إذا صدر حكم فى موضوع الدعوى الجنائيه فلايجوز إعادة نظرها إلا بالطعن فى هذا الحكم بالطرق المقررة قانونا " ، فهذا إقرار من المشرع بأننا مازلنا بصدد الحديث عن حكم نهائي قابل للطعن بالطرق المقررة قانونا ،(الطعن بالنقض) حتى يصير الحكم بعد ذلك حكما باتا، هذا بخلاف مانص علية المشرع فى المادة( 433) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد بأنة " لاتنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائيه إلا متى صارت نهائية، مالم ينص القانون على خلاف ذلك "، فهذا يؤكد أيضا أننا بصدد الحديث عن حكم نهائي وليس حكم بات، هذا بخلاف  نص المادة رقم( 30) من القانون رقم 57لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والتى نصت على أنة تختص محكمة النقض بالفصل فى الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح،  من أجل كل ماسبق بات ضروريا أن يكون هناك نظرة تشريعية لقوة الأحكام الباتة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد.

موضوعات متعلقة