بوابة الدولة
الإثنين 28 سبتمبر 2026 08:33 مـ 15 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدبولي يؤكد ضرورة استعراض أبرز التحديات التي تواجه العمل الثقافي والدعوي خلال «مؤتمر أكتوبر المقبل» العثور على جثة فتاة متحللة بمنزل مهجور بقلين فى كفر الشيخ وزير التعليم ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان مدرسة تكنولوجية للغاز والطاقة المتجددة الطقس غدا.. أجواء خريفية وشبورة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 31 درجة مركز جديد ينتظر أحمد رضا في الأهلي بالتزامن مع اليوبيل الذهبي لجمعية أسيوط للصدر.. رئيس جامعة أسيوط حقيقة انتقال جراديشار إلى سيراميكا بصفة نهائية.. وموقف الأهلي محمد هاني: هدفنا الفوز على جنوب السودان.. والاستقبال الطيب يمنحنا دفعة قوية ضبط سيدة سرقت هاتف ربة منزل بـ”أسلوب المغافلة” داخل سوق بالبحيرة مصدر أمني ينفي شائعات إضراب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل جامعة المنصورة تعلن فتح باب الترشح لجوائز الدولة وأكاديمية البحث العلمي لعام 2026 الكنيسة تكرم الطلبة المتفوقين في الثانوية والمهرجان الصيفي بإيبارشية المعادي

المستشار أسامةالصعيدي: الإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيا فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أنة مازال يطالع أحكام قانون الإجراءات الجنائيه الجديد رقم 174لسنة 2025 ، وقد تلاحظ أن المادة رقم( 438) تنص على أنة " يفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إحتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة آخرى لايقتضى تنفيذها الحبس أو إذا أمر فى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة" ، ولم تتضمن المادة المشار إليها حالة آخرى تقتضي الإفراج فى الحال أيضا عن المتهم المحبوس احتياطيا وهى حالة " إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها"، وهذة الحالة منصوص عليها فى المادة رقم ( 465) من قانون الإجراءات الجنائيه القديم وهى ذات المادة المماثلة للمادة( 438) المشار إليها فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد. .

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية النظر تشريعيا للمادة ( 438) المشار إليها بإضافة الفقرة  الخاصة بحالة "إذا كان المتهم قد قضى فى الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها"، وتبدو أهميته ذلك في مدد الحبس الاحتياطى الطويله والتى قد يصل حدها الأقصى فى الجنح أربعه أشهر، وفى الجنايات أثنى عشر شهرا بخلاف الحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها بالمادة ( 124) من قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، كما أنه يجب أيضا مراعاة أن المتهم لايفرج عنه كما هو الحال فى المادة المشار إليها إذا كان محكوما علية بعقوبات مقيدة للحرية فى جرائم آخرى يكون قد إرتكبها.

موضوعات متعلقة