بوابة الدولة
الإثنين 5 أكتوبر 2026 05:42 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بنك مصر يحقق ارتفاع في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال بنهاية ديسمبر 2025 يحققها البنك الأهلي المصري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة بعنوان”استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة” الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة ”هي” بسبب مخالفات برامج ”حكايات مروة عزام” و”بشرة خير” و”هي مش صدفة” ”البدوي” يهنئ الرئيس ”السيسي” والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر استغاثة عاجلة إلى وزير الصحة لإنقاذ الطفل يونس وزارة التعليم: زيادة حافز التدريس لـ2100 جنيه بداية من أكتوبر الجارى تراجع طفيف بأسعار النفط مع قرار مجموعة السبع بالسحب من مخزوناتها الاستراتيجية لتهدئة الأسواق «اعتراض الرئيس في محله».. وزير شئون المجالس النيابية: طبيعة «جامعة كيان» تفرض المساواة بين الطلاب العسكريين والمدنيين رئيس مجلس النواب يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد 12 أكتوبر الجارى وزير التعليم العالي ومنتسبو المجتمع الأكاديمي يهنئون الرئيس السيسي بذكرى أكتوبر وزيرة الإسكان تشارك بمراسم افتتاح النسخة الـ6 من معرض «أكتوبر العمران» بسلطنة عُمان

وزارة التعليم: زيادة حافز التدريس لـ2100 جنيه بداية من أكتوبر الجارى

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه سيتم زيادة حافز التدريس للمعلمين إلى2100 جنيه بداية من الشهر الجارى، وكان المعلمون يصرفون حافظ التدريس بواقع 1000 جنيه فقط .

ما شروط صرف حافز التدريس للمعلمين بدء من أكتوبر 2026؟

- يصرف حافز التدريس لشاغلى وظائف هيئة التدريس الفعلى داخل الفصول، وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلى وظائف المدير مدرسة أو شيخ معهد ووكيل مدرسة أو معهد المخاطبين بالحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 10 لسنة 1961.

- زيادة هذه الفئة لتكون 2100 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026 ويتم صرفها شهريا لمدة تسعة أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.

- أن يكون صرف مستحقات شاغلي الوظائف المشار إليها على الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» .

- استيفاء النصاب الاسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين علي مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.

- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً من ضمنها العطلات المشار إليها وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف مدير مدرسة ووكيل مدرسة

- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة «فوق المتوسط» يتم منحه 50 % من قيمة الحافز

- ألا يكون قد وقع علي شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف

-ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدة الوقف علي أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط

- لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافى.

موضوعات متعلقة