بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 11:32 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون التعليمي والبحثي محافظ أسيوط يتابع توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية المستشار محمد سليم : يشيد بقرارات السيسي الداعمة للعمال ويؤكد: رؤية رئاسية تعزز الحماية الاجتماعية محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ29 غدًا السبت الوادي الجديد.. حصاد 112 ألف فدان قمح والتوريد مستمر للصوامع الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد بيطري الغربية: تحصين 69 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية الى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن الدكتور محمد سيد إبراهيم يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية التضامن الاجتماعي: انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة 8 مايو الجاري

مجلس النواب يوافق نهائيا على فصل الإخوان والارهابيين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، بشكل نهائى، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة ، حيث سبق للمجلس الموافقة على مشروع القانون في مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

(ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

(د) إذا فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية.

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه.

في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة