بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:32 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها ياسر علي ماهر: أرفض إهانة موهبتي مهما كانت الفرص اجتماع بالبحيرة لمتابعة تنفيذ مبادرة الموهوبين وتفعيل الأنشطة التوعوية بالمدارس الحفناوي: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم الفئات الأولى وتدفع لدمج العمالة غير المنتظمة

شروط بشأن مدة ترخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ومتي يتم إنهائها

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي

حدد القانون بعض الضوابط بشأن تراخيص هدم المبانى، حيث تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه فى حالة البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

ونص القانون على أنه فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.

ووفقا للمادة فى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

وتنص المادة العاشرة، على أن يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا، تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص

موضوعات متعلقة