بوابة الدولة
الأحد 13 سبتمبر 2026 11:06 مـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى الوراق إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء سائق إغلاق فرد مرور للطريق بالتجمع الأول ضبط المتهم بإتيان أفعال خادشة للحياء داخل سيارة أجرة بالسنبلاوين إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى كوبري شرنقاش بالدقهلية المفتي ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان فعاليات البرنامج التدريبي الفتوى وقضايا الإدمان والمخدرات شيخ الأزهر يطمئن هاتفيا على صحة الشيخ أيمن عبد الغني ومرافقيه إثر تعرضهم لحادث ”الصحة” توجه رسالة هامة حول مشروبات الطاقة.. تفاصيل «الصحة» توضح أهمية التطعيمات والفحوصات الدورية في تقليل مخاطر العدوى والمضاعفات ”الصحة” تستعد لإطلاق حملة تطعيم موسعة ضد الحصبة والحصبة الألمانية لحماية الأطفال حماة الوطن يدشن معارض ”أهلاً مدارس” بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف الأعباء عن الأسر إحالة أطباء للشؤون القانونية خلال مرور مفاجئ على منشآت صحية بالجيزة

شروط بشأن مدة ترخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ومتي يتم إنهائها

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي

حدد القانون بعض الضوابط بشأن تراخيص هدم المبانى، حيث تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه فى حالة البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

ونص القانون على أنه فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.

ووفقا للمادة فى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

وتنص المادة العاشرة، على أن يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا، تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص

موضوعات متعلقة