بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 10:50 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور المنشاوي يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي البدوي يهنئ عمال مصر بعيدهم ويؤكد: هم خط الدفاع عن الاستقرار والتنمية جاكلين تهنئ عمال مصر بعيدهم وتؤكد.. شركاء البناء وصنّاع المستقبل وزير التموين يُصدر حركة تنقلات وتعيينات موسعة لتعزيز كفاءة الأداء النائبة هالة كيره..خطاب الرئيس السيسي يحمل تقديرا واضحا للعمال ودورهم فى التنمية وزير الحرب الأمريكى: ترامب يقود المساعى لإبرام اتفاق عظيم مع إيران رئيس هيئة الأركان الأمريكى: يجب أن يكون جيشنا مستعداً للردع السعودية: تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها لا تخول حاملها أداء فريضة الحج البيت الأبيض: كل خيارات ترامب مفتوحة إزاء إيران الخارجية الأمريكية: لا نريد اتفاقًا مع إيران على غرار اتفاق أوباما محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يرأسان اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية بريطانيا ترفع مستوى التهديد إلى خطير وسط تحذيرات من هجوم إرهابى وشيك

تعرف على ضوابط التسويق الإلكترونى بقانون حماية البيانات..وغرامة 2 مليون جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ضوابط للتسويق الإلكترونى، كما وضع عقوبات على كل من يخالف تلك الضوابط، حيث تنص المادة 43 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.

وتحظر المادة 17 إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية :

1 - الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات .

2 - أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .

3 - أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .

4 - الإشارة إلي أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر .

5 - وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما تنص المادة 18 على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية :

1 - الغرض التسويقى المحدد .

2 - عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات .

3 - الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها، أو عدم اعتراضه علي استمراره، بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ آخر إرسال .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.

موضوعات متعلقة