بوابة الدولة
الجمعة 7 أغسطس 2026 03:15 مـ 22 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الذهب العالمية تسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يناير الماضي أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف عبور السفن من مضيق هرمز محمد فريد يدعو إلى تنشيط مجلس الأعمال المصري الإماراتي وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات الدولار يرتفع عالميًا وسط صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية التنسيقية في أسبوع.. معرض للكتاب بسوهاج ومناقشات لتعزيز الأمن الدوائي واحتفاء بإنجازات مصر الرياضية مايا مرسي: صعود منتخب ناشئات اليد لنصف نهائي بطولة العالم يكمل الفترة التاريخية للرياضة المصرية رابطه الأندية المحترفه تعلن مواعيد وعدد مباريات الدوري المصري ”الزراعة”: تكنولوجيا الأغذية يؤهل 90 طالبًا من جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية لسوق العمل وزير النقل يبحث مع وزيري البنية التحتية والنقل التشاديين تعزيز التعاون في مشروعات اللوجستيات والطرق والسكك الحديدية التضامن تطلق مبادرة ” بكرة المدرسة الخير في مصر رئيس الأكاديمية يشكر طاقم السفينة ”عايدة 4” عقب نجاح رحلة الجزائر الاستثنائية وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون “القاهرة مهد الحضارة” بمشاركة 7000 متسابق

ما الامتيازات الممنوحة لـ”الجمعيات ذات النفع العام” بقانون العمل الأهلى؟

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أى قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق فى تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق أهدافه.

وأجازت المادة "55"، من القانون إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام.

وأناطت المادة "56" من القانون، برئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام.

كما أكد القانون على أن هذه الجمعية "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التى تتمتع بها الجمعيات التى تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضى مملوكة للدولة لها.

وتنص المادة 57 على أنه للجهة الإدارية أن تعهد إلى إحدى الجمعيات ذات النفع العام بإدارة مؤسسة تابعه لها أو لغيرها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص. وللوزارات والهيئات العامة، أن تعهد إلى جمعية ذات صفة النفع العام بإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها بعد موافقة الوزير المختص.

موضوعات متعلقة