بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 10:53 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأوقاف تعلن نتيجة المسابقة الثقافية الكبرى لعام 2025 / 2026 غلق جزئى لشارع جامعة الدول العربية بتقاطعه مع شارع شهاب 3 أيام لتوصيل غاز مقتل شخصين وإصابة 13 آخرين فى انفجار مركبة بمدينة جرمانا قرب دمشق وكيل إسكان النواب : الوحدات المغلقة ثروة قومية معطلة واستغلالها يخفف أزمة الإسكان وفد سعودي .. يزور ميناء الإسكندرية لتعزيز التعاون في مجالات النقل البحري واللوجستيات أسامة ربيع: تطوير قناة السويس يعزز الأمان ويعيد الخطوط الملاحية بهية تفتتح وحدة الكشف المبكر والعيادات التخصصية بشرق القاهرة لخدمات صحة المرأة نبيل فهمي يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الأوضاع الإقليمية الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

غلق المحلات
غلق المحلات

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، مع تحديد مواعيد لكلا منها.

مواعيد العمل

وستكون مواعيد العمل المحلات والمولات التجارية من الـ7 صباحًا حتى الـ10 مساء، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

الخميس والجمعة

وتستمر خدمة التيك أواى 24 ساعة، وتغلق المحلات يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد 1 صباحا، بينما تستمر مواعيد الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

استثناء

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن، أسواق الجملة والصيدليات.

عقوبة مخالفة هذا القرار

تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

موضوعات متعلقة