بوابة الدولة
الخميس 7 مايو 2026 09:16 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة مروة قنصوه: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الصف العربي منتخب الناشئين يوافق على استمرار محمود صلاح مع غزل المحلة في صراع البقاء جهاز حماية المستهلك بالشرقية يضبط مخزنًا غير مُرخص لإعادة تعبئة زيت وخل الطعام غدا ..الحفل الختامي لمسابقة المبدع المصري بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة أبناء الجالية جمارك مطار شرم الشيخ تحبط تهريب كمية من نبات الماريجوانا المخدر حزب حماة الوطن يرحب بزيارة الرئيس السيسي للإمارات: تؤكد وحدة المصير الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الجمعة التعليم العالي تتابع واقعة ارتكاب شخص أفعالا خادشة للحياء أمام سور كلية البنات جاكلين وقائد المنطقة الشمالية العسكرية يفتتحا محطة الصرف الصحي بقرية الحمراء صحة الشرقية تنفيذ ٦ قوافل علاجية مجانية استفاد منها ١٢ ألف و ٥٤٦ مواطناً حاول الهروب، ضبط مخدرات بحوزة راكب عربي في مطار القاهرة أزمة دواء Votrient تصل البرلمان.. البيومي يسأل الحكومة بشأن اختفاء علاج حيوي من القومي للأورام

يبدأ تطبيقها الجمعة.. عقوبة مخالفة قرارات مواعيد غلق المحلات

غلق المحلات
غلق المحلات

تبدأ المحلات التجارية والمقاهى والكافيهات، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 أكتوبر، تطبيق مواعيد الفتح والغلق الشتوية، مع تحديد مواعيد لكلا منها.

مواعيد العمل

وستكون مواعيد العمل المحلات والمولات التجارية من الـ7 صباحًا حتى الـ10 مساء، فضلا عن مدّ العمل ساعة ليصبح الغلق 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، وذلك بحسب القرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

الخميس والجمعة

وتستمر خدمة التيك أواى 24 ساعة، وتغلق المحلات يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد 1 صباحا، بينما تستمر مواعيد الورش والأعمال الحرفية بالمناطق السكنية من 8 وحتى 6 م.

استثناء

ويستثنى من هذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن، أسواق الجملة والصيدليات.

عقوبة مخالفة هذا القرار

تبدأ بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار ويتم متابعته لمدة 15 يوما، وفى حال تكرار المخالفة يتم توقيع عقوبة الغلق لمدة شهر وعدم فتح المحل أو المقهى إلا بتصريح كتابى من المركز التكنولوجى للتراخيص، وفى حال مخالفة المواعيد المقررة للفتح والغلق يتم إلغاء الترخيص.

في حالة تكرار المخالفة، ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تتجاوز السنة، ونفس الغرامة المشار إليها أو إحدى العقوبتين مع غلق المحال على نفقة الشخص المخالف.

ونصت المادة الرابعة على أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.

موضوعات متعلقة