بوابة الدولة
السبت 5 يوليو 2025 01:36 مـ 9 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصرع شخص ومحاصرة عدة أشخاص آخرين جراء انهيار منجم فحم شرقي الهند مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا إثر وقوع فيضانات بولاية تكساس الأمريكية وزير الخارجية الصيني: الحرب ليست السبيل لمعالجة الملف النووي الإيراني محافظ الشرقية يشيد بمجهودات وحدة السكان بالديوان العام لخدمة القضية السكانية الرئيس السيسى يوافق على اتفاقية ”إعداد خارطة طريق نحو تخفيض انبعاثات الميثان فى مصر” وزير الخارجية الصيني: ”حل الدولتين” السبيل الوحيد لكسر دوامة الاضطرابات بالشرق الأوسط الاحتلال الإسرائيلى يقتحم عناتا وضاحية السلام ويخرب منازل وممتلكات المواطنين موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2025 وتفاصيل مراجعة الدرجات وتجميعها تنسيق الجامعات 2025.. تعليمات يجب التزام الطالب بها أثناء اختبار القدرات قيادي بـ«مستقبل وطن»: مشاركة مصر قمة ”بريكس” يعزز استقلالية القرار الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة للشراكة مع دول الجنوب فلومينينسي البرازيلي يوجه ضربة موجعة جديدة إلى الهلال السعودي خلال 6 أشهر.. أكثر من مليون مخالفة لعدم ارتداء الحزام واستخدام الهاتف أثناء القيادة

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

 قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.2937 49.3937
يورو 57.9891 58.1166
جنيه إسترلينى 67.5718 67.7287
فرنك سويسرى 62.1846 62.3186
100 ين يابانى 34.2341 34.3083
ريال سعودى 13.1439 13.1713
دينار كويتى 161.4758 161.8829
درهم اماراتى 13.4195 13.4485
اليوان الصينى 6.8760 6.8905

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5303 جنيه 5274 جنيه $107.30
سعر ذهب 22 4861 جنيه 4835 جنيه $98.36
سعر ذهب 21 4640 جنيه 4615 جنيه $93.89
سعر ذهب 18 3977 جنيه 3956 جنيه $80.48
سعر ذهب 14 3093 جنيه 3077 جنيه $62.59
سعر ذهب 12 2651 جنيه 2637 جنيه $53.65
سعر الأونصة 164937 جنيه 164049 جنيه $3337.56
الجنيه الذهب 37120 جنيه 36920 جنيه $751.13
الأونصة بالدولار 3337.56 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى