بوابة الدولة
الثلاثاء 20 مايو 2025 10:37 صـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر وسلوفينيا تبحثان تعزيز التعاون الصحي المشترك على هامش «الصحة العالمية» بجنيف البنك الأهلى يلتقى اليوم مع مودرن سبورت لتأكيد التأهل بكأس عاصمة مصر موعد انطلاق مباريات الجولة الثامنة لمرحلة حسم دوري نايل والقناة الناقلة طلائع الجيش يواجه الإسماعيلى اليوم فى إياب ربع نهائى كأس عاصمة مصر إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمى تطورات واقعة سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من فيلا نوال الدجوى تعرف على سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 20-5-2025 وزارة التخطيط: نستهدف معدل نمو متوقع بنسبة 4.5% فى خطة 2025/2026 أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 وزير البترول: مشروعات القيمة المضافة أولوية قصوى باستراتيجية عمل الوزارة CARITech و Finastra تعلنان عن شراكة استراتيجية لتسريع تحديث الأنظمة المصرفية تكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الثانوية العامة 2025.. الامتحانات تعقد ورقيا واستبعاد أى وسيلة إلكترونية

9 يناير نظر دعوى عدم دستورية المادتين 39 و60 من قانون البناء الموحد

 قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 يناير المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 والفقرة الأولى من المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 52 لسنة 42، القضاء بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من القانون 119 لسنة 2008 قانون البناء الموحد، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية.

وتم الطعن على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها فى المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية فى تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بإنقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالى فى المواد 33 و35 و93 و94 و97 .

وتنص المادة 39 على أن: "يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.9994 50.0994
يورو 56.3344 56.4570
جنيه إسترلينى 66.9042 67.0681
فرنك سويسرى 59.9801 60.1362
100 ين يابانى 34.4919 34.5632
ريال سعودى 13.3303 13.3577
دينار كويتى 162.7268 163.1053
درهم اماراتى 13.6116 13.6418
اليوان الصينى 6.9322 6.9467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5183 جنيه 5160 جنيه $103.35
سعر ذهب 22 4751 جنيه 4730 جنيه $94.74
سعر ذهب 21 4535 جنيه 4515 جنيه $90.43
سعر ذهب 18 3887 جنيه 3870 جنيه $77.51
سعر ذهب 14 3023 جنيه 3010 جنيه $60.29
سعر ذهب 12 2591 جنيه 2580 جنيه $51.68
سعر الأونصة 161205 جنيه 160494 جنيه $3214.61
الجنيه الذهب 36280 جنيه 36120 جنيه $723.46
الأونصة بالدولار 3214.61 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى