بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:19 مـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــــم .. إنها مصرالعظيمه فمتى نجعل ذلك واقعا . حسام حسن يرد على هوجو بروس: احترم التحكيم وفزنا ناقصين مواجهة قوية بين محمد أبو العلا ومحمد ماهر في الحلقة الـ13 من دولة التلاوة أحمد نعينع ضيف شرف الحلقة 13 من برنامج دولة التلاوة آية عبد الرحمن: دار القرآن الكريم منقوشة بآيات الله وتحكي تاريخ التلاوة في مصر برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبدالعزيز حصان.. تقرير بصوت إسعاد يونس تحكيم دولة التلاوة: مواجهة قوية ومستوى متقارب بين محمد أبو العلا ومحمد ماهر قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الهرم من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت وزير العمل يحدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا شيخ الأزهر يوجّه نداء عالميا للتضامن مع أبرياء غزة وإنقاذهم من المناخ القاسي الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة تصل للضباب والصغري بالقاهرة 10 درجات

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.72
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.29
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $85.00
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.86
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4532.48
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1020.06
الأونصة بالدولار 4532.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى