بوابة الدولة
الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:47 مـ 22 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
من يملك قرار التعديل الوزارى؟ وكيف يحسمه مجلس النواب اليوم؟ مباحثات مصرية سنغالية لتعزيز الشراكة ودعم جهود التنمية بأفريقيا جعفر حسين.. رجل أعمال برؤية شاملة يدمج بين الاقتصاد والمعرفة والتنمية المستدامة الصحة تعلن اجتماع لجنة تنظيم ممارسة العلاج النفسي لغير الأطباء ومنح ترخيص لـ20 متقدمًا تحت شعار «سندك في الخير»… دعم وسند تطلق حملتها الرمضانية الموسعة لدعم الأسر الأولى بالرعاية الزراعة: تحصين 8.254 كلب حر وتعقيم 1.122 آخرين منذ أول يناير معرض أهلا رمضان الرئيسى يطرح الأرز بـ23 والسكر بـ25 جنيهًا للكيلو تحصين 40 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الرابع من الحملة القومية بأسيوط معهد ثربانتس بالقاهرة يفتتح معرض ”الفتيات محاربات” غداً الأربعاء مركز ديلويت للابتكار يشارك في قمة RiseUp 2026 كشريك الابتكار المؤسسي لتعزيز رواد الأعمال وقادة التكنولوجيا في مصر عصمت: علاقات ممتدة وعريقة مع الاتحاد الأوروبي والتكامل الإقليمي أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة مصرع وإصابة 10 في حادث انقلاب سيارة عمال بالسنبلاوين ومحافظ الدقهلية يتفقد المصابين

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8462 46.9426
يورو 55.6392 55.7632
جنيه إسترلينى 63.9403 64.0908
فرنك سويسرى 60.7918 60.9328
100 ين يابانى 29.9298 29.9991
ريال سعودى 12.4903 12.5174
دينار كويتى 153.3175 153.6836
درهم اماراتى 12.7532 12.7812
اليوان الصينى 6.7659 6.7805

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7725 جنيه 7645 جنيه $162.45
سعر ذهب 22 7080 جنيه 7010 جنيه $148.91
سعر ذهب 21 6760 جنيه 6690 جنيه $142.14
سعر ذهب 18 5795 جنيه 5735 جنيه $121.84
سعر ذهب 14 4505 جنيه 4460 جنيه $94.76
سعر ذهب 12 3865 جنيه 3825 جنيه $81.23
سعر الأونصة 240295 جنيه 237810 جنيه $5052.80
الجنيه الذهب 54080 جنيه 53520 جنيه $1137.16
الأونصة بالدولار 5052.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى