بوابة الدولة
الخميس 21 أغسطس 2025 08:42 مـ 26 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التعليم تنفى إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا التأمين الصحى تستعرض تجربة مصر فى التغطية الصحية الشاملة وتوفير الاستدامة المالية الكشكي: بيان مصر ”زئير فى الوقت المناسب” يؤكد ثبات الموقف تجاه قضية فلسطين وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة الرئيس السيسى يؤكد عمق مشاعر الود والاعتزاز من مصر قيادة وشعبا للسعودي الرئيس السيسى وولى العهد السعودى: نرفض تهجير الفلسطينيين أو إعادة احتلال غزة الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان يؤكدان أهمية الإسراع فى تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى ولى العهد السعودى يثمن الدور المحورى لمصر فى ترسيخ الأمن على المستوى الإقليمى الرئيس السيسى وولى العهد السعودى يعقدان مباحثات موسعة واجتماعا ثنائيا محافظ القاهرة يدعو مستثمرى شق الثعبان لاستكمال إجراءات التقنين شيخ الأزهر يشارك التلاميذ فرحتهم خلال إطلاق بيت الزكاة حملة ”إلى المدرسة”.. وزيرة التضامن تتابع الحصر الوطني الشامل للحضانات على مستوى الجمهورية

ما هي الممارسات التي تندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر ؟

صورة لعبيرية
صورة لعبيرية

من الجرائم التى يوليها القانون المصري اهتماما كبيرا جرائم الاتجار بالبشر، لما لها من تبعات وأضرار بالغة على المجتمع، وتخالف الشرع والدستور، سواء كان هذا الإتجار للاستغلال المادى أو الجنسي أو النفسي والمعنوي، ويعتبر الإتجار بالنساء للاستغلال الجنسي أحد أشكال الاتجار بالبشر ، وهذه الأفعال تعد جرائم معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى.

وتنص المادة الثانية في قانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر : "يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها".

والعقاب ورد في المادة 291 من قانون العقوبات الحالي التى تنص على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الإتجار به أوالاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، وذلك على كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج".

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

وبعد حادثة الأمين مع فتيات دار الأيتام وقبلها تشكيل شبكة دعارة من خلال فتاة على التيك توك، فهل تندرج هذه الحوادث تحت الاتجار بالبشر ، حيث أنها تقوم بتجميع الفتيات واستغلالهم فى أعمال مخالفة؟.

تجيب عن هذا السؤال دكتورة فادية أبو شهبة أستاذ القانون الجنائى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قائلة أن ليس كل حادث اعتداء جنسي أو هتك عرض يكون اتجار بالبشر.