بوابة الدولة
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:34 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المستشارة أمل عمار تشارك في فاعلية «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» بمجمع النيابات الإدارية|صور جامعة أسيوط تتابع تطوير العمل وتحديث أنظمة الإدارة بداري الإقامة بالدقي والقصر العيني مصرع مسن دهسته سيارة نقل في كفر الشيخ النائب عفت السادات يدعو لتفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ لمراجعة قوانين الانتخابات مصرع 3 عمال اختناقًا إثر استنشاقهم غاز بالعاشر من رمضان وزير الصحة يلتقي وفد شركة «كلينيلاب» لبحث سبل التعاون في مراقبة مياه الشرب والصرف الصحي|صور بيطري الشرقية يُحصن 143ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور إصابة 5 أشخاص باختناق في حريق شقة سكنية بأسوان إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى ” كليوباترا - 2025 ”|صور إعتماد المستشفى البيطرى للقوات المسلحة للعلاج والتحاليل المعملية لمنح شهادات التدريب المهنى للأطباء البيطريين|صور صحةالشرقية:تُنفذ3 معسكرات لتحسين الخدمات الصحية لطلاب المدارس تكريم المتفوقين وحفظة القرآن يتصدر تقرير جهود منطقة بني سويف الأزهرية

جدل بالبرلمان حول عقوبة ممارسة أعمال الوساطة دون القيد فى السجل

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا واسعا خلال مناقشة المادة 16 من مشروع قانون الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، والمتعلقة بمعاقبة من يمارس أعمال الوساطة والوكالة التجارية دون ان يكون مقيدا بالسجلات المعدة لذلك.

وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

وطالب النائب محمود عصام، باجراء عدد من التعديلات فى المادة، أولها تخفيض الحد الأدنى للغرامة المالية الى 25 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وذلك مراعاه لأوضاع بعض العاملين فى هذا النشاط من محدودى الدخل أو البسطاء، مشيرا الى أن كل العاملين فى هذه المجالس ليسوا من أصحاب الأموال بل توجد فئات بسيطة.
وعقب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، بأن الحكومة تتمسك بالغرامة المنصوص عليها فى مشروع القانون، وأن القاضى سيكون من حقه مراعاه أى ظروف وأوضاع للمواطنين عند تنفيذ القانون.
وعاد النائب محمود عصام، للمطالبة بإجراء تعديل ثانى فى نص المادة، وهو المطالبة بأن يتم إضافة كلمة " النهائى" بعد كلمة " الحكم" حتى يتم الالتزام بالحكم النهائى فقط، قبل اتخاذ اجراءات غلق المنشأة والحرمان من ممارسة النشاط، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين فى اجراءات ذلك القانون.

ومن جانبه اعلن الوزير علاء فؤاد، تمسكه بالنص المقدم فى مشروع القانون، موضحا أن الشخص يكون فى هذه الحالة مخالفا بالفعل لاشتراطات القانون .

وبعد حالة من الجدل بين النائب محمود عصام والنائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت المجلس على نص المادة كما انتهت اليه اللجنة الاقتصادية فى تقريرها.
وتنص المادة (16) على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة الوكالة التجارية أو قام بعمل من أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية أو أنشأ أو أدار منشأة للقيام بأحد الأغراض المتقدمة، دون أن يكون مقيداً بأى من السجلين المشار إليهما بالمادة (2)، من هذا القانون، فضلاً عن الحكم بحرمان مرتكبها من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنتين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى