بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 11:38 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائبة سناء برغش تشيد بقرارات الرئيس وتؤكد انها تدعم العامل والصناعة الوطنية التضامن تطلق «ديارنا» للحرف التراثية ضمن «بي إكسبو» وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بمدن 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة البترول: اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم3 يوميًا جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع الجامعات لتأهيل جيل جديد من رجال الأعمال طقس كفرالشيخ اليوم… شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا وزيرة الإسكان تتابع مشروعات تنفيذ ورفع كفاءة الطرق بـ6 أكتوبر والعبور والشروق ”البترول” تعلن كشفًا جديدًا للغاز الطبيعي في دلتا النيل بإنتاج 50 مليون قدم مكعب يوميًا محافظ الإسكندرية يكلف برفع كفاءة الخدمات بطريق الكورنيش استعدادًا لفصل الصيف موعد مباراة أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة *محافظ أسيوط: تذليل كافة المعوقات لاستكمال رصف شارع المحطة بقرية نزالي قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيا ووالده في أريحا

قرار مهم من هيئة الرقابة المالية بشأن نشاط التمويل العقارى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

موضوعات متعلقة