بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 11:08 مـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــــم .. إنها مصرالعظيمه فمتى نجعل ذلك واقعا . حسام حسن يرد على هوجو بروس: احترم التحكيم وفزنا ناقصين مواجهة قوية بين محمد أبو العلا ومحمد ماهر في الحلقة الـ13 من دولة التلاوة أحمد نعينع ضيف شرف الحلقة 13 من برنامج دولة التلاوة آية عبد الرحمن: دار القرآن الكريم منقوشة بآيات الله وتحكي تاريخ التلاوة في مصر برنامج دولة التلاوة يحتفي بالشيخ محمد عبدالعزيز حصان.. تقرير بصوت إسعاد يونس تحكيم دولة التلاوة: مواجهة قوية ومستوى متقارب بين محمد أبو العلا ومحمد ماهر قطع مياه الشرب عن بعض مناطق الهرم من 10 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت وزير العمل يحدد الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل موعد شهر رمضان وأول أيامه فلكيا لعام 1447 هجريا شيخ الأزهر يوجّه نداء عالميا للتضامن مع أبرياء غزة وإنقاذهم من المناخ القاسي الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة تصل للضباب والصغري بالقاهرة 10 درجات

قرار مهم من هيئة الرقابة المالية بشأن نشاط التمويل العقارى

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 41 لسنة 2022، بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري و158 لسنة 2020 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقارى.

ونصت المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 76 لسنة 2022، على أن يستبدل بنصي البندين "أولا – "4"، وثانيا – "2" من المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، النصان الآتيان: المادة الثامنة – "أولا – بند 4": 4- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

المادة الثامنة – "ثانيا – بند 2:" 2- ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

وتنص المادة الثانية على أن يستبدل بنص المادة (2) من معايير الملاءة المالية للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، المرافقة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 158 لسنة 2020 المشار إليه، النص الآتي: مادة 2: مخاطر التركز:1- بالنسبة للأغراض السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (15%) من القاعدة الرأسمالية للشركة وذلك للشخص الطبيعي وزوجه أولاده القصر.

2- بالنسبة للأغراض غير السكنية: يجب ألا يزيد قيمة التمويل الممنوح للأغراض السكنية لمستثمر واحد على (30%) من القاعدة الرأسمالية للشركة سواء للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.72
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.29
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $85.00
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.86
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4532.48
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1020.06
الأونصة بالدولار 4532.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى