بوابة الدولة
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:37 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برشلونة يسعى لتدعيم دفاعه بلاعب بوروسيا دورتموند رئيس هيئة الاستثمار يشارك في مؤتمر التكنولوجيا العقارية والمدن الذكية المستدامة “NeoGen” ٣٠٠ مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي.. تطبيق سند يفوز بجائزة التميز للتأثير السريع ضمن جوائز التميز لمنظمات المجتمع المدني 2025 شراكة إستراتيجية بين شركتي ”بوسطة” و”جدارات” لتدريب العاملين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وزير التربية والتعليم ومحافظ أسوان يتابعان سير العملية التعليمية بمدرسة الشهيد عمرو فريد المتميزة للغات وزير الري يستعرض الاستعدادات لعقد أول اجتماع للمجلس الأعلى للمياه وزير التموين ومحافظ الجيزة ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يفتتحون الفرع الرابع لمنافذ «كاري أون» مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 8431 مترددا على عياداتها المختلفة خلال نوفمبر الماضي رئيس مياه الشرب بالجيزة يتفقد المركز الطبي لرعاية العاملين وكيلة مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد مدارس إدارة الزيتون وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة ببني سويف

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4177 47.5177
يورو 55.7253 55.8523
جنيه إسترلينى 63.4734 63.6452
فرنك سويسرى 59.5850 59.7482
100 ين يابانى 30.5842 30.6566
ريال سعودى 12.6370 12.6650
دينار كويتى 154.5054 154.8817
درهم اماراتى 12.9098 12.9384
اليوان الصينى 6.7287 6.7430

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6590 جنيه 6565 جنيه $137.63
سعر ذهب 22 6040 جنيه 6020 جنيه $126.16
سعر ذهب 21 5765 جنيه 5745 جنيه $120.43
سعر ذهب 18 4940 جنيه 4925 جنيه $103.22
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3830 جنيه $80.29
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $68.82
سعر الأونصة 204930 جنيه 204215 جنيه $4280.82
الجنيه الذهب 46120 جنيه 45960 جنيه $963.42
الأونصة بالدولار 4280.82 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى