بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 11:30 صـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قراراً بتعيين عهود وافي مديرة تنفيذية لصندوق رعاية المسنين محمد عطية الفيومي: مهل جديدة للمصانع المتعثرة تعزز الإنتاج وتدعم التشغيل وتنعش السوق جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلا بـ 300 مليون للمشروعات متناهية الصغر من خلال شركة تمكين بكافة محافظات الجمهورية نشاط مكثف للجان النوعية بمجلس النواب ابتداء من اليوم وزير الاتصالات يزور بني سويف اليوم.. تفاصيل الجولة الرقمية الكاملة اقتصادية النواب تناقش اليوم تدهور قيمة الجنيه وتداعياته على المصريين بحضور وزير التخطيط التامينات والمعاشات والحسابات الختامية على مائدة النواب غدا وزير الصناعة: نستهدف تعميق التصنيع والوصول بالصادرات لـ99 مليار دولار بحلول 2030 طلب إحاطة عاجل لمناقشة الانفلات في تركيب اللافتات الإعلانية دون ضوابط واضحة أو اشتراطات فنية طلب إحاطة عاجل بسبب تفشي ظاهرة التعامل بالعملات الرقمية تنسيق الجامعات 2026.. فتح باب التسجيل المبكر للالتحاق بكليات حلوان الأهلية وزارة التعليم: لا تعديل بمنظومة البكالوريا و95% من الطلبة اختاروا النظام

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة للمتهمين بقضية ثأر أوسيم

محكمة
محكمة

زى النهارده من 3 سنوات يوم 10 يونيو 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين، وبراءة 4 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم لوفاته فى إعادة محاكمتهما فى قضية ثأر بأوسيم.

وكان تشكيل الدائرة وقتها بعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وكانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

ووجه لبعض المتهمين تهمة حيازة اسلحة نارية، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.