بوابة الدولة
الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 03:06 صـ 9 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

سيدة فى دعوى حبس: طلقنى بعد ولادتى بسبب خلافى مع والدته

 محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

أقامت سيدة دعوى حبس، ضد مطلقها، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد متجمد النفقات البالغة 225 ألف جنيه عن 11 شهر، واشتملت النفقات على مصروفات العلاج والولادة، لتؤكد: "طلقني بسبب والدته وغضبها مني بسبب طلبي منهم ترك الغرفة أثناء مساعدتي من طاقم التمريض على تغيير ملابسي، ومنذ تلك اللحظة وبدأت المشاكل، لتقوم والدته بتحريضه علي تأديبي وتطليقي، ورفضه سداد النفقات لطفله، ورفضه تسجيله طوال 3 شهور لولا تدخل الوسطاء وحلهم الخلافات الخاصة بتسجيل الطفل".

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "وصل به الجنون أن يشكك في نسب الصغير حتي ينتقم مني، وشوه سمعتي ولاحقني بالتهم الكيدية، وسرق كافة حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودمر حياتي بسبب عنفه وتدخل عائلته في حياتنا ليفشل زواجي بسببهم بعد عامان زواج، لأخرج من زواجي خسارة لكل حقوقي الشرعية".

وتابعت الزوجة: "عندما طالبته بحقوقي كاملة من نفقات ومؤخر وقائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، قام بملاحقتي وتعرضت للضرب والإهانة على يديه، رغم حالتى الصحية الحرجة بسبب الحمل والولادة، وأصبت إصابات خطيرة بسبب عنفه وجنونه".

وشدد قانون الأحوال الشخصية، على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعلمه ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته، كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5447 48.6447
يورو 56.9138 57.0408
جنيه إسترلينى 65.6567 65.8309
فرنك سويسرى 60.7188 60.8820
100 ين يابانى 33.0079 33.0849
ريال سعودى 12.9359 12.9633
دينار كويتى 158.8817 159.2611
درهم اماراتى 13.2159 13.2446
اليوان الصينى 6.8054 6.8196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5400 جنيه 5377 جنيه $111.77
سعر ذهب 22 4950 جنيه 4929 جنيه $102.46
سعر ذهب 21 4725 جنيه 4705 جنيه $97.80
سعر ذهب 18 4050 جنيه 4033 جنيه $83.83
سعر ذهب 14 3150 جنيه 3137 جنيه $65.20
سعر ذهب 12 2700 جنيه 2689 جنيه $55.89
سعر الأونصة 167959 جنيه 167248 جنيه $3476.53
الجنيه الذهب 37800 جنيه 37640 جنيه $782.41
الأونصة بالدولار 3476.53 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى