بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 04:31 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المسلماني: نتعاون مع الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية لتعظيم العوائد نجاة محافظ الحديدة باليمن من محاولة اغتياله بصاروخ استهدف منزله ”مركز المعلومات”: 31 % من المواطنين في 33 دولة أكدوا أن شركات القطاع الزراعي تعد أكثر وفاءً بمسؤولياتها خلال جولته اليوم بمطروح: رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون فيرجينيا المطورة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يتفقد معصرة زيتون ”فيرجينيا” المطورة الدكتور محمد فايز فرحات: نشكر الهيئتين الوطنيتين للصحافة وللإعلام لجهودهما في دعم المنظومة| صور الدكتور محمد فايز فرحات: المؤسسات القومية لديها تاريخ وتمتلك مقومات التأثير والنجاح الشوربجي: نرحب بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتطوير المحتوى الإعلامي والإعلاني الشوربجي والمسلماني يوقعان بروتوكول التعاون بين هيئتي الصحافة والإعلام | صور رئيس الوزراء يفتتح كورنيش 30 يونيو المطور ويتفقد معرض «كنوز مصر في مطروح»| صور رئيس الوزراء يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مطروح حكم صلاة المرأة في الأماكن العامة.. دار الإفتاء توضح الضوابط

حبس وغرامة تصل 10 آلاف جنيه عقوبة تزوير تقرير لإثبات الإصابة بمرض نفسى

إصابة شخص بمرض نفسى
إصابة شخص بمرض نفسى

وضع قانون رعاية المريض النفسي، عقوبة ضد من يرتكب جريمة تلاعب أو تزوير في تقرير علي غير الحقيقة أن أحد الأشخاص يعاني من مرض نفسي، وتكون العقوبة الحبس والغرامة.

وفي هذا الصدد، تنص المادة (45) من قانون رعاية المريض النفسي، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيهاً ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 - كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2 - كل من حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

جدير بالذكر أن قانون المريض النفسي ينص على ألا يجوز إبقاء المريض النفسي إلزاميا بإحدى منشآت الصحة النفسية لأكثر من أسبوع إلا بعد إجراء تقييمين نفسيين للمريض بواسطة أخصائيين للطب النفسي مسجلين لدى المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بحسب الأحوال أحدهم من خارج المنشأة والآخر من العاملين بها على أن يكون أحدهم موظفا حكوميا، وفى كل الأحوال لا يجوز أن يتم التقييم بواسطة أخصائيين يعملان بجهة واحدة ويرسل التقييمان إلى المجلس الإقليمى للصحة النفسية خلال سبعة أيام من استبقاء المريض إلزاميا، ويرفق بهما النموذج المستخدم لذلك .